اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 190
من الأب والأُمّ ،
والمتقرّب بالأُمّ كذلك.
وإن كانوا من
الجهتين اعتبرت المراتب ، فإن تساوت عدّة الدرجات فيهما اشتركوا ، وإلاّ اختصّ
الأقرب.
ولو لم يسع ماله
مَن في درجة واحدة لقلّته وكثرتهم ، ففي الاقتسام والقرعة وجهان ، أقواهما الثاني
، وفاقاً لجماعة [1] ؛ لمنافاة التشريك الغرض. وربما احتُمِل ترجيح الأحوج لصغر
أو مرض بدون القرعة [2] ، ولا بأس به.
(
ولا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت ) لما مضى في مسألة قضاء نفقة الزوجة [3] ، ولا خلاف فيه ،
إلاّ أنّه ذكر الجماعة وجوب القضاء فيما لو استدانه القريب بأمر الحاكم ، لغيبة
المنفق أو امتناعه ، فإنّه يستقر الدين في ذمّته كسائر ديونه ، ولذا وجب عليه
قضاؤه.
(
وأمّا المملوك : فنفقته واجبة على مولاه ) ذكراً أو أُنثى أو غيرهما ( وكذا الأمة ) بإجماع الأُمّة على ما حكاه بعض الأجلّة [4] ، مضافاً إلى
السنّة التي مضى بعضها في نفقة القرابة [5]. ولا فرق فيهما بين الصغير والكبير والقنّ وأُمّ الولد
والمدبّر والمكاتب ؛ لإطلاق النصّ والفتوى ، إلاّ أنّ الأخير نفقته في كسبه إن وفى
به ، وإلاّ أتمّه المولى ، من دون فرق فيه بين كونه مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ
شيئاً.
[1] كالعلاّمة في
القواعد 2 : 58 ، والشهيد الثاني في الروضة 5 : 479 ، والفاضل الهندي في كشف
اللثام 2 : 117.