أو فيما له قيمة
كالخمر ، وأمّا ما لا قيمة له فالأول [2]؟ كما عن بعض الأصحاب [3].
أقوال ، أشهرها
وأظهرها : الأول ؛ لبطلان المسمّى بعدم الصلاحيّة للصداق بالضرورة ، فيخلو العقد
عنه ، فتلحق بمفوّضة البضع ، ولها مع الدخول مهر المثل ؛ لأنّه عوض البضع حيث لا
تسمية.
ولها المتعة لو
طُلِّقت قبله ، على قول حكاه في الروضة [4].
وأطلق العلاّمة في
جملة من كتبه ثبوت المثل ولو قبل الدخول [5] ؛ ووُجِّه بوقوع العقد بالعوض فلا تفويض ، وحيث تعذّر
انتقل إلى البدل ، وهو المثل [6].
ويضعّف بأنّ هذا
العوض كالعدم ، مع أنّ المثل إنّما يثبت بدليّته عن الوطء لا عن المهر الفاسد.
وأمّا احتجاج
الثاني بأنّ قيمة المسمّى أقرب إليه عند التعذّر ، وأنّهما عقدا على شخص باعتبار
ماليّته ، فمع تعذّره يجب المصير إلى الماليّة.
فضعيف ؛ لأنّ
الانتقال إلى القيمة فرع صحّة العقد على ذي القيمة ؛ لأنّ القيمة لم يقع التراضي
عليها ، وتقدير الماليّة هنا ممتنع شرعاً ، فيجب أن تُلغى كما الغي التعيين.