اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 18
وبطلان المتعلّق
غير ملازم لبطلانه [1] أوّلاً ، فقد يكون الرضاء بالتزويج باقياً بعد المعرفة
ببطلان المرضيّ به ، وعلى تقديره فاللاّزم منه ارتفاع الرضاء من حين المعرفة
بالبطلان وعدمُ البقاء ، وليس شرطاً في الصحّة ، بل الوجود ، وقد حصل.
ودعوى استلزام
بطلان المرضيّ به بطلان أصل الرضاء وعدم حصوله [2] ، فاسدةٌ بالضرورة.
هذا ، ويدلّ عليه
فحوى ما دلّ على صحّة العقد المشتمل على الشروط الفاسدة [3] ؛ لدلالتها على
توقّف حصول الرضاء عليها ، وانتفائه حين العقد عند انتفائها ، فالصحّة فيه مستلزم
لثبوتها هنا بطريق أولى كما لا يخفى ؛ لعدم التصريح فيه بعدم الرضاء مع انتفاء
المرضيّ به جدّاً.
وممّا ذكر ظهر ضعف
القول بالبطلان ودليله كما يأتي ، ولكن الاحتياط لا يترك.
(
و ) على المختار ، فهل ( لها مع الدخول )
بها ( مهر
المثل ) مطلقاً كان للمسمّى قيمة أم لا؟ كما في الشرائع والإرشاد والتحرير
والتلخيص والتبصرة وعن السرائر والجامع والوسيلة وموضع من الخلاف [4].
أو القيمة كذلك [5] ، ولكن يقدّر ما
لا قيمة له ذا قيمة ، كالحرّ عبداً؟