responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 18

وبطلان المتعلّق غير ملازم لبطلانه [1] أوّلاً ، فقد يكون الرضاء بالتزويج باقياً بعد المعرفة ببطلان المرضيّ به ، وعلى تقديره فاللاّزم منه ارتفاع الرضاء من حين المعرفة بالبطلان وعدمُ البقاء ، وليس شرطاً في الصحّة ، بل الوجود ، وقد حصل.

ودعوى استلزام بطلان المرضيّ به بطلان أصل الرضاء وعدم حصوله [2] ، فاسدةٌ بالضرورة.

هذا ، ويدلّ عليه فحوى ما دلّ على صحّة العقد المشتمل على الشروط الفاسدة [3] ؛ لدلالتها على توقّف حصول الرضاء عليها ، وانتفائه حين العقد عند انتفائها ، فالصحّة فيه مستلزم لثبوتها هنا بطريق أولى كما لا يخفى ؛ لعدم التصريح فيه بعدم الرضاء مع انتفاء المرضيّ به جدّاً.

وممّا ذكر ظهر ضعف القول بالبطلان ودليله كما يأتي ، ولكن الاحتياط لا يترك.

( و ) على المختار ، فهل ( لها مع الدخول ) بها ( مهر المثل ) مطلقاً كان للمسمّى قيمة أم لا؟ كما في الشرائع والإرشاد والتحرير والتلخيص والتبصرة وعن السرائر والجامع والوسيلة وموضع من الخلاف [4].

أو القيمة كذلك [5] ، ولكن يقدّر ما لا قيمة له ذا قيمة ، كالحرّ عبداً؟


[1] أي الرضاء. منه ;.

[2] انظر نهاية المرام 1 : 371 ، المهذب البارع 3 : 390.

[3] انظر الوسائل 21 : 275 أبواب المهور ب 20.

[4] الشرائع 2 : 324 ، الإرشاد 2 : 14 ، التحرير 2 : 31 ، التلخيص ( الينابيع الفقهية 38 ) : 479 ، التبصرة : 141 ، السرائر 2 : 577 ، الجامع للشرائع : 441 ، الوسيلة : 296 ، الخلاف 4 : 363.

[5] أي مطلقاً. منه ;.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست