responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 171

تفسيره بالتمكين كلّ حين في كلّ مكان.

ولكن قد يقال : إنّما انعقد الإجماع على سقوط النفقة بالنشوز ، ولا نشوز هنا ؛ لوجوب إطاعة المولى ، كما لا نشوز بالامتناع للحيض ونحوه.

ويدفع بأصالة البراءة ، إلاّ فيما أجمع فيه على الوجوب ، ولا إجماع هنا ، بخلاف الحائض ونحوها.

( وكذا تستحقّها ) الزوجة ( المطلّقة الرجعيّة ) ما دامت هي في عدّتها إجماعاً ، حكاه جماعة [1] ؛ وللنصوص الآتية ، مضافاً إلى الاستصحاب وبقاء حبس الزوج وسلطنته ، وهما كعبارات الأصحاب مطلقان.

وربما استثني آلة التنظيف ؛ لأنّها لفائدة الاستمتاع ، وقد انتفت بالطلاق [2].

ويدفعه بعد الإطلاقات ظاهر ( لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) [3] المفسّر في المعتبرة بتزيّن الزوجة رجاء الرجعة.

ففي الموثّق : في المطلّقة : « تعتدّ في بيتها ، وتظهر له زينتها ، لعلّ الله يحدث أمراً » [4].


[1] نهاية المرام 1 : 478 ، والسبزواري في الكفاية : 195 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 112 ، الحدائق 25 : 108 109.

[2] مفاتيح الشرائع 2 : 296.

[3] الطلاق : 1.

[4] الكافي 6 : 91 / 10 ، التهذيب 8 : 131 / 451 ، الوسائل 22 : 217 أبواب العدد ب 21 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست