responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 170

النشوز [1].

وقيل : بطل ؛ للنهي عنه [2]. وهو كذلك إن قلنا باقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن الضدّ الخاصّ ، بل ربما يمكن القول بالبطلان مطلقاً ؛ لا لذلك ، بل لعدم اجتماع مقتضي الصحّة مع الأمر بإطاعة الزوج المضيّق. وللفقير تحقيق في المقام بيّنته في شرح المفاتيح.

( وتستحقّ الزوجة النفقة ) مطلقاً ( ولو كانت ذمّية ، أو أمة ) أرسلها إليه مولاها ليلاً ونهاراً ؛ لعموم الأدلّة.

بخلاف ما إذا لم يرسل إلاّ في أحد الزمانين ، فلا تستحقّ ؛ لعدم التمكين التامّ المشترط في الاستحقاق ؛ لأنّها لكونها أمة ليست أهلاً للاستقلال في التمكين ؛ لملك المولى منافعها ، إلاّ ما ملكه منها الزوج ، وهو الاستمتاع ، فلا عبرة إلاّ بتمكين المولى.

بخلاف ما إذا منع الأب أو غيره الحرّة البالغة عن زوجها ، فإنّه لا عبرة به ، ولا تسقط نفقتها إذا كانت ممكّنة ؛ لأنّها مالكة لنفسها ، فهي مستقلّة بالتمكين.

ويؤكّد ذلك أنّه لا نفقة للأمة إلاّ من مال المولى ، فإن أراد إسقاطها عن نفسه لزمه التسليم الكامل ، فإذا لم يفعل لزمته النفقة. بخلاف الحرّة ، فربما تنفق على نفسها من مالها.

وجواز منع المولى للأمة نهاراً لما تقدّم من حقّ الخدمة له لا يستلزم أن يكون التمكين التامّ بالنسبة إليها هو التمكين ليلاً ليلزم به النفقة ، فإنّ الإجماع منعقد على أنّه لا نفقة لها بانتفاء التمكين التامّ ، مع‌


[1] المبسوط 6 : 14 ، المفاتيح 2 : 296.

[2] الحدائق 25 : 106.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست