( وأسبابها ) الموجبة لها ( ثلاثة : الزوجيّة ، والقرابة ، والملك ) بإجماع الأُمّة كما حكاه جماعة [1].
والأصل في الأول بعد ما مرّ الكتاب والسنّة المستفيضان :
قال عزّ من قائل ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ ) [2].
وقال ( وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) [3].
وقال ( الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ ) [4].
وفي الصحيح في تفسير الآية الاولى ـ : « إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلاّ فرّق بينهما » [5] والمعتبرة من الصحيح وغيره بمعناه مستفيضة [6].
[1] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 472 ، وصاحب الحدائق 25 : 97.
[2] الطلاق : 7.
[3] النساء : 19.
[4] النساء : 34.
[5] الفقيه 3 : 279 / 1331 ، الوسائل 21 : 509 أبواب النفقات ب 1 ح 1.
[6] الوسائل 21 : 509 أبواب النفقات ب 1.