اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 162
وفيه نظر بيّن ؛
لأنّ المستند وهو الآية مشترك ، ومجرّد ما ذكر لا يصلح دليلاً.
وقيل : لا حضانة
لغير الأبوين ؛ اقتصاراً على موضع النصّ [1]. وعموم الآية يدفعه ، والمناقشة فيه لا وجه لها بالمرّة.
ثم إذا بلغ الولد
رشيداً سقطت الحضانة عنه بلا خلاف ؛ لأنّها ولاية ، والبالغ الرشيد لا ولاية عليه
لأحد ، سواء في ذلك الذكر والأُنثى ، البكر والثيّب ؛ لكن قيل : يستحبّ له أن لا
يفارق امّه خصوصاً الأُنثى إلى أن تتزوّج [2].
واعلم أنّه لا
شبهة في كون الحضانة حقّا لمن ذكر ، ولكن هل تجب عليه مع ذلك ، أم له إسقاط حقّه
منها؟
الأصل يقتضي ذلك ،
وهو الذي صرّح به الشهيد ; في قواعده ، فقال : لو امتنعت الامّ من الحضانة صار الأب
أولى به ، ولو امتنعا معاً فالظاهر إجبار الأب [3].
وهو حسن ، حيث
يستلزم تركها تضييع الولد ، إلاّ أنّ حضانته حينئذٍ تجب كفايةً كغيره من المضطرّين
؛ وفي اختصاص الوجوب بذي الحقّ نظر. وليس في الأخبار ما يدلّ على غير ثبوت أصل
الاستحقاق ، وهو لا يستلزم الوجوب.