اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 161
وليس كذلك إجماعاً
، والنصوص خالية من غير الأبوين من الأقارب ، وإنما استفيد حكمهم من آية اولي
الأرحام [1] ، وهي لا تدلّ على تقديمه على غيره من درجته ، وبهذا جزم
في المختلف ، وهو أجود [2].
فإن فُقِد أبو
الأب ، أو لم نرجّحه ، فللأقارب منهم إلى الولد فالأقرب منهم ، على الأظهر الأشهر
؛ لآية اولي الأرحام ، فالجدّة لُامّ كانت أم لأب وإن علت أولى من العمّة والخالة
، كما أنّهما أولى من بنات العمومة والخؤولة ، وكذلك الجدّة الدنيا والخالة
والعمّة أولى من العليا منهن ، وكذا ذكور كلّ مرتبة.
ثم إن اتّحد
الأقرب ، فالحضانة مختصّة به ، وإن تعدّد أُقرع بينهم ؛ لما في اشتراكها من
الإضرار بالولد.
ولو اجتمع ذكر
وأُنثى ، ففي تقديم الأُنثى قولٌ في التحرير مأخذه تقديم الامّ على الأب ، وكون
الأُنثى أوفق لتربية الولد وأقوم بمصالحه ، سيّما الصغير والأُنثى [3].
وإطلاق الدليل
المستفاد من الآية يقتضي التسوية بينهما ، كما يقتضي التسوية بين كثير النصيب
وقليله ، ومن يمتّ بالأبوين وبالأُمّ خاصّة ؛ لاشتراك الجميع في الإرث.
وقيل : أنّ الأُخت
من الأبوين أو الأب أولى من الأُخت للأُمّ ، وكذا أُمّ الأب أولى من أُمّ الأُمّ ،
والجدّة أولى من الأخوات ، والعمّة أولى من الخالة ؛ نظراً إلى زيادة القرب ، أو
كثرة النصيب [4].