اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 158
الأُنثى جمعاً
أيضاً.
ومستند الجمع هو
الإجماع المحكيّ في المقامين ، مع التأيّد بما ذكروه من المناسبة ، فإنّ الذَّكَر
أولى بالزوج من الزوجة ، كأولويّتها منه بالأُنثى في الحضانة. ولولاهما [1] لكان القول
بالتفصيل وإن اشتهر مشكلاً ، وكان القول بإطلاق السبع مطلقاً متّجهاً.
وهنا قولان آخران
:
أحدهما : إطلاق
الحضانة للأُمّ ما لم تتزوّج ، كما عن المقنع [2] ؛ للخبرين اللذين مضيا في الشرائط ، وفيهما : « المرأة
أحقّ بالولد ما لم تتزوّج » [3].
وقصور سندهما مع
عدم جابر لهما هنا مضافاً إلى عدم مكافأتهما لما مضى من النصّ والفتوى الذي عليه
الإجماع قد ادُّعي يمنع من العمل بهما ؛ مع معارضتهما بما دلّ على أولويّة الأب
بالحضانة مطلقاً [4] ، وفيه ما هو بحسب السند أقوى.
وثانيهما : كالأول
منهما [5] بالإضافة إلى البنت ، وأولويّتها بالصبيّ إلى السبع ، كما عن الإسكافي
والخلاف مدّعياً عليه فيه الوفاق والأخبار [6].
والأول موهون
بمصير الأكثر إلى الخلاف ، مع معارضته بما هو أقوى عدداً واعتباراً [7]. والثاني لم نقف
عليه.