اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 157
له الحضانة
إجماعاً ، إلاّ الشرط الرابع ، فلا ينافيها في حقّه تزويجه بامرأة اخرى.
(
وإذا فصل ) الولد عن الرضاع ( فالحرّة أحقّ
بالبنت إلى سبع سنين ) من حين الولادة ، على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن السرائر والغنية [1] ؛ وهو الحجة فيه
، مضافاً إلى إطلاق المعتبرة :
منها الصحيح : «
المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين ، إلاّ أن تشاء المرأة » [2].
ونحوه الخبر
المرويّ في مستطرفات السرائر : رجل تزوّج امرأة فولدت منه ثم فارقها ، متى يجب له
أن يأخذ ولده؟ فكتب : « إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله ، وإن تركه فله » [3].
(
وقيل ) كما عن المقنعة
والمراسم والمهذّب [4] ـ : أنّها أحقّ بها ( إلى تسع سنين ) ومستنده غير واضح ، إلاّ بعض الوجوه الاعتباريّة التي لا
تصلح لتأسيس الأحكام الشرعيّة.
(
والأب أحقّ بالابن ) بعد الفطام ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع عن الغنية [5] ؛ وهو الحجّة فيه
كإطلاق بعض المعتبرة ، مثل الموثّقة السابقة [6] : « إذا فطم فالأب أحقّ به من الامّ » وهي وإن شملت
الأُنثى ، إلاّ أنّها خُصَّت بالذكَر جمعاً بينها وبين ما مرّ ممّا أُطلق فيه
السبع بحمله على