responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 157

له الحضانة إجماعاً ، إلاّ الشرط الرابع ، فلا ينافيها في حقّه تزويجه بامرأة اخرى.

( وإذا فصل ) الولد عن الرضاع ( فالحرّة أحقّ بالبنت إلى سبع سنين ) من حين الولادة ، على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن السرائر والغنية [1] ؛ وهو الحجة فيه ، مضافاً إلى إطلاق المعتبرة :

منها الصحيح : « المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين ، إلاّ أن تشاء المرأة » [2].

ونحوه الخبر المرويّ في مستطرفات السرائر : رجل تزوّج امرأة فولدت منه ثم فارقها ، متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب : « إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله ، وإن تركه فله » [3].

( وقيل ) كما عن المقنعة والمراسم والمهذّب [4] ـ : أنّها أحقّ بها ( إلى تسع سنين ) ومستنده غير واضح ، إلاّ بعض الوجوه الاعتباريّة التي لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعيّة.

( والأب أحقّ بالابن ) بعد الفطام ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع عن الغنية [5] ؛ وهو الحجّة فيه كإطلاق بعض المعتبرة ، مثل الموثّقة السابقة [6] : « إذا فطم فالأب أحقّ به من الامّ » وهي وإن شملت الأُنثى ، إلاّ أنّها خُصَّت بالذكَر جمعاً بينها وبين ما مرّ ممّا أُطلق فيه السبع بحمله على‌


[1] السرائر 2 : 653 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 616.

[2] الفقيه 3 : 275 / 1305 ، الوسائل 21 : 472 أبواب أحكام الأولاد ب 81 ح 6.

[3] مستطرفات السرائر : 65 / 2 ، الوسائل 21 : 472 أبواب أحكام الأولاد ب 81 ح 7.

[4] المقنعة : 531 ، المراسم : 164 ، المهذب 2 : 352.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 616.

[6] في ص 153.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست