responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 135

بعضها معتبر ، والباقي منجبر بإجماع الطائفة ، كما حكاه جماعة [1].

خلافاً لبعض العامّة ، فاختار الحرمة ؛ لاشتماله على أذية لم يرد فيها رخصة [2].

والمناقشة فيه بعد ما عرفت من أخبارنا المرخّصة واضحة ؛ مع إطباق الناس عليه عصراً بعد عصر من غير نكير ومضايقة.

( و ) يستحبّ أيضاً ( ختانه فيه ) أي اليوم السابع بلا خلاف ؛ للمستفيضة [3] ، ( ولو أخّره ) عنه ( جاز ) في الجملة إجماعاً ؛ للصحيح : عن ختان الصبيّ لسبعة أيّام ، هو من السنّة أو يؤخّر ، فأيّهما أفضل؟ قال : « لسبعة أيّام من السنّة ، وإن أُخّر فلا بأس » [4].

وفي الصحيح : « السنّة » أي في الختان « يوم السابع ، فلا تخالفوا السنن إن شاء الله تعالى » [5].

( ولو بلغ ) غير مختون ( وجب عليه ) بنفسه ( الاختتان ) بإجماع علماء الإسلام ، كما حكاه جماعة من الأعيان [6].

وفي وجوبه على الوليّ قبل البلوغ ، قولان ، أشهرهما وأظهرهما :‌


[1] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 578 ، والسبزواري في الكفاية : 192 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 102.

[2] حاشية ردّ المختار لابن عابدين 6 : 741.

[3] الوسائل 21 : 433 أبواب أحكام الأولاد ب 52.

[4] الكافي 6 : 36 / 7 ، التهذيب 7 : 445 / 1780 ، الوسائل 21 : 438 أبواب أحكام الأولاد ب 54 ح 1.

[5] الكافي 6 : 35 / 3 ، الفقيه 3 : 314 / 1529 ، الوسائل 21 : 433 أبواب أحكام الأولاد ب 52 ح 1.

[6] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 578 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 453 ، وصاحب الحدائق 25 : 49.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست