اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 135
بعضها معتبر ،
والباقي منجبر بإجماع الطائفة ، كما حكاه جماعة [1].
خلافاً لبعض
العامّة ، فاختار الحرمة ؛ لاشتماله على أذية لم يرد فيها رخصة [2].
والمناقشة فيه بعد
ما عرفت من أخبارنا المرخّصة واضحة ؛ مع إطباق الناس عليه عصراً بعد عصر من غير
نكير ومضايقة.
(
و ) يستحبّ أيضاً ( ختانه فيه ) أي اليوم السابع بلا خلاف ؛ للمستفيضة [3] ، ( ولو أخّره ) عنه
( جاز ) في الجملة إجماعاً
؛ للصحيح : عن ختان الصبيّ لسبعة أيّام ، هو من السنّة أو يؤخّر ، فأيّهما أفضل؟
قال : « لسبعة أيّام من السنّة ، وإن أُخّر فلا بأس » [4].
وفي الصحيح : «
السنّة » أي في الختان « يوم السابع ، فلا تخالفوا السنن إن شاء الله تعالى » [5].
(
ولو بلغ ) غير مختون ( وجب عليه ) بنفسه
( الاختتان ) بإجماع علماء الإسلام ، كما حكاه جماعة من الأعيان [6].
وفي وجوبه على
الوليّ قبل البلوغ ، قولان ، أشهرهما وأظهرهما :
[1] منهم الشهيد
الثاني في المسالك 1 : 578 ، والسبزواري في الكفاية : 192 ، والفاضل الهندي في كشف
اللثام 2 : 102.