responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 117

عنها : ما تقدّم [1] في التعليل عليه في ولد الأمة من استلزام عدم الانتفاء كونه أقوى من ولد [ الحرّة [2] ] وذلك فاسد البتّة.

( وكلّ من أقرّ بولد ثم نفاه لم يُقبل نفيه ) إجماعاً ؛ للأصل والمعتبرة المستفيضة ، منها الصحاح ، في أحدها : « إذا أقرّ الرجل بولد ثم نفاه لزمه » [3] ونحوه الآخران [4] ، وروايات أُخر [5].

( ولو وطئها المولى ) وطئاً يمكن لحوق الولد به ( وأجنبيّ ) آخر معه فجوراً لا شبهةً يمكن اللحوق في حقّه أيضاً ( حكم به للمولى ) مع عدم الأمارة التي يغلب معها الظنّ بالعدم إجماعاً حكاه جماعة [6] لعموم حكم الفراش المستفيض في المعتبرة [7] ، وخصوص معتبرة أُخر :

كالصحيح : عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد ، لمن يكون الولد؟ قال : « للذي يكون عنده ؛ لقول رسول الله 6 : الولد للفراش وللعاهر الحجر » [8].


[1] راجع ص 114.

[2] بدل ما بين المعقوفين في النسخ : الأمة ، إلاّ أنه قد أُشير في هامش الأصل إلى نسخة بدل : الحرّة ، وعلى كل ما أثبتناه هو الأنسب.

[3] التهذيب 9 : 346 / 1244 ، الوسائل 26 : 271 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 6 ح 2.

[4] أحدهما في : الكافي 7 : 163 / 1 ، الفقيه 4 : 231 / 737 ، التهذيب 9 : 346 / 1242 ، الوسائل 26 : 270 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 6 ح 1.

والآخر في : التهذيب 9 : 346 / 1243 ، الوسائل 26 : 271 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 6 ذيل الحديث 1.

[5] انظر الوسائل 26 : 271 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 6 ح 3 ، 4.

[6] المسالك 1 : 577 ، نهاية المرام 1 : 442 ، انظر الحدائق 25 : 30.

[7] الوسائل 21 : 173 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 58.

[8] الكافي 5 : 491 / 3 ، التهذيب 8 : 169 / 589 ، الإستبصار 3 : 368 / 1317 ، الوسائل 21 : 174 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 58 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست