اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 117
عنها : ما تقدّم [1] في التعليل عليه
في ولد الأمة من استلزام عدم الانتفاء كونه أقوى من ولد [ الحرّة [2] ] وذلك فاسد
البتّة.
(
وكلّ من أقرّ بولد ثم نفاه لم يُقبل نفيه ) إجماعاً ؛ للأصل والمعتبرة المستفيضة ، منها الصحاح ، في
أحدها : « إذا أقرّ الرجل بولد ثم نفاه لزمه » [3] ونحوه الآخران [4] ، وروايات أُخر [5].
(
ولو وطئها المولى ) وطئاً يمكن لحوق الولد به
( وأجنبيّ ) آخر معه فجوراً لا
شبهةً يمكن اللحوق في حقّه أيضاً
( حكم به للمولى ) مع عدم الأمارة التي يغلب معها الظنّ بالعدم إجماعاً حكاه جماعة [6] لعموم حكم الفراش
المستفيض في المعتبرة [7] ، وخصوص معتبرة أُخر :
كالصحيح : عن
رجلين وقعا على جارية في طهر واحد ، لمن يكون الولد؟ قال : « للذي يكون عنده ؛
لقول رسول الله 6 : الولد للفراش وللعاهر الحجر » [8].