اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 116
ويمكن دفعه
بإرادته من الوفاق : اتفاق الكلّ الذي لم يقع فيه خلاف من أحد ، وذلك لا ينافي أن
يراد من الشهرة : الإجماع بالمعنى المصطلح.
وبالجملة : فالأصل
في حكاية الإجماع : الحجّية ، إلى ظهور ما ينافيها ، وليس ، فهي الحجّة ، مضافاً
إلى الإجماعات المحكيّة في ولد الأمة [1] ، النافعة في المسألة ، بعد ملاحظة عموم المعتبرة الدالّة
على انّ المتعة بمنزلة الأمة [2].
هذا ، مضافاً إلى
الإجماع القطعيّ بعد ثبوت انتفاء اللعان في المتعة ، كما يستفاد من المعتبرة ،
منها الصحيح : « لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع بها » [3] ونحوه الآخر [4] بزيادة : « الأمة
والذمّية » الشاهدة على اتّحاد المتعة معهما من حيث السياق بأقوى شهادة.
ولا يعارضها من
الأدلّة سوى إطلاق الآية [5] وغيرها بجريان اللعان في الزوجة ، وليست شاملة للمتعة ؛
لمجازيّتها بالإضافة إلى إطلاق الزوجة أو لكونها من الأفراد الغير المتبادرة ، بل
النادرة ، الغير المنصرف إليها إطلاقها بالضرورة.
ولعلّ النكتة في
الإجماع على انتفاء الولد فيها بعد ثبوت انتفاء اللعان