responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 116

ويمكن دفعه بإرادته من الوفاق : اتفاق الكلّ الذي لم يقع فيه خلاف من أحد ، وذلك لا ينافي أن يراد من الشهرة : الإجماع بالمعنى المصطلح.

وبالجملة : فالأصل في حكاية الإجماع : الحجّية ، إلى ظهور ما ينافيها ، وليس ، فهي الحجّة ، مضافاً إلى الإجماعات المحكيّة في ولد الأمة [1] ، النافعة في المسألة ، بعد ملاحظة عموم المعتبرة الدالّة على انّ المتعة بمنزلة الأمة [2].

هذا ، مضافاً إلى الإجماع القطعيّ بعد ثبوت انتفاء اللعان في المتعة ، كما يستفاد من المعتبرة ، منها الصحيح : « لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع بها » [3] ونحوه الآخر [4] بزيادة : « الأمة والذمّية » الشاهدة على اتّحاد المتعة معهما من حيث السياق بأقوى شهادة.

ولا يعارضها من الأدلّة سوى إطلاق الآية [5] وغيرها بجريان اللعان في الزوجة ، وليست شاملة للمتعة ؛ لمجازيّتها بالإضافة إلى إطلاق الزوجة أو لكونها من الأفراد الغير المتبادرة ، بل النادرة ، الغير المنصرف إليها إطلاقها بالضرورة.

ولعلّ النكتة في الإجماع على انتفاء الولد فيها بعد ثبوت انتفاء اللعان‌


[1] المتقدّمة في ص 114.

[2] انظر الوسائل 21 : 79 أبواب المتعة ب 46 ح 1.

[3] الكافي 6 : 166 / 17 ، التهذيب 8 : 189 / 659 ، الوسائل 22 : 430 أبواب اللعان ب 10 ح 1.

[4] الفقيه 3 : 347 / 1667 ، التهذيب 8 : 188 / 653 ، الإستبصار 3 : 373 / 1332 ، الوسائل 22 : 430 أبواب اللعان ب 10 ح 2.

[5] النور : 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست