اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 96
(
ولو زوّج الصغيرة غيرُ الأب والجدّ ، توقّف على رضاها عند البلوغ ) إجماعاً ؛ لعدم الولاية له ، فيلحق بالفضولي. وسيأتي الكلام
فيه إن شاء الله تعالى [1].
وفي الصحيح
المقطوع : رجل مات وترك أخوين وابنة ، والبنت صغيرة ، فعمد أحد الأخوين الوصيّ
فزوّج الابنة من ابنه ، ثم مات أبو الابن المزوّج ، فلمّا أن مات قال الآخر : أخي
لم يزوّج ابنه ، فزوّج الجارية من ابنه ، فقيل للجارية : أيّ الزوجين أحبّ إليك ،
الأول أو الآخر؟ قالت : الآخر ، ثم إنّ الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابنٌ أكبر من
الابن المزوّج ، فقال للجارية : اختاري أيّهما أحبّ إليك ، الزوج الأول أو الزوج
الآخر ، فقال : « الرواية فيها أنّها للزوج الأخير ؛ وذلك أنّها قد كانت أدركت حين
زوّجها ، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها » [2].
وهو كما ترى نصّ
في الباب.
(
وكذا ) الحكم في ( الصغير ) لعموم الدليل ، وعدم القائل بالفرق.
(
وللمولى أن يزوِّج المملوكة له ، صغيرة ) كانت
( أو كبيرة ، بكراً ) كانت ( أو
ثيّباً ، عاقلةً ) كانت ( أو
مجنونةً ، ولا خيرة لها ، وكذا ) الكلام في
( العبد ) المملوك له ؛
لأنّه المالك لمنافعهما.
إجماعاً ، فتوًى
ودليلاً ، كتاباً وسنّةً ، قال عزّ وجلّ (
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ )[3]. وقال ( عَبْداً
مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ )[4].