responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 96

( ولو زوّج الصغيرة غيرُ الأب والجدّ ، توقّف على رضاها عند البلوغ ) إجماعاً ؛ لعدم الولاية له ، فيلحق بالفضولي. وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى [1].

وفي الصحيح المقطوع : رجل مات وترك أخوين وابنة ، والبنت صغيرة ، فعمد أحد الأخوين الوصيّ فزوّج الابنة من ابنه ، ثم مات أبو الابن المزوّج ، فلمّا أن مات قال الآخر : أخي لم يزوّج ابنه ، فزوّج الجارية من ابنه ، فقيل للجارية : أيّ الزوجين أحبّ إليك ، الأول أو الآخر؟ قالت : الآخر ، ثم إنّ الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابنٌ أكبر من الابن المزوّج ، فقال للجارية : اختاري أيّهما أحبّ إليك ، الزوج الأول أو الزوج الآخر ، فقال : « الرواية فيها أنّها للزوج الأخير ؛ وذلك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها ، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها » [2].

وهو كما ترى نصّ في الباب.

( وكذا ) الحكم في ( الصغير ) لعموم الدليل ، وعدم القائل بالفرق.

( وللمولى أن يزوِّج المملوكة له ، صغيرة ) كانت ( أو كبيرة ، بكراً ) كانت ( أو ثيّباً ، عاقلةً ) كانت ( أو مجنونةً ، ولا خيرة لها ، وكذا ) الكلام في ( العبد ) المملوك له ؛ لأنّه المالك لمنافعهما.

إجماعاً ، فتوًى ودليلاً ، كتاباً وسنّةً ، قال عزّ وجلّ ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) [3]. وقال ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) [4].


[1] في ص 119.

[2] الكافي 5 : 397 / 3 ، التهذيب 7 : 387 / 1554 ، الوسائل 20 : 282 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 1.

[3] النساء : 25.

[4] النحل : 75.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست