responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 97

والنصوص بهما مستفيضة ، بل متواترة.

ففي الحسن : عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّدة ، فقال : « ذلك إلى سيّده ، إن شاء أجازه ، وإن شاء فرّق بينهما » [1].

والنصوص المعتبرة بمعناه مستفيضة ، يأتي ذكرها في تضاعيف الباب.

وفي الخبرين : عن الأمة تتزوّج بغير إذن أهلها ، قال : « يحرم ذلك عليها ، وهو زناء » [2].

وليس له الولاية على المبعّض بمعنى إجباره عليه ، وإن كانت له عليه بمعنى عدم استقلاله به بدون إذنه ، إجماعاً كما في التذكرة [3].

وللوليّ تزويج أمة المولّى عليه وعبده مطلقاً [4] ، إذا كانت فيه مصلحة ؛ لفحوى الخطاب ، خلافاً لبعض العامّة [5]. ولا يكون له فسخه بعد الكمال ، كسائر تصرّفاته في أمواله.

( ولا يزوّج الوصيّ ) للأب أو الجدّ صغيري الموصي مطلقاً ، على الأشهر كما في المسالك [6] ، وهو الأظهر ؛ لأصالتي عدم الولاية وعدم‌


[1] الكافي 5 : 478 / 3 ، الفقيه 3 : 350 / 1675 ، التهذيب 7 : 351 / 1432 ، الوسائل 21 : 114 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 24 ح 1.

[2] الأول : الكافي 5 : 479 / 1 ، الوسائل 21 : 120 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 29 ح 2.

الثاني : الكافي 5 : 479 / 2 ، الوسائل 21 : 120 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 29 ح 3.

[3] التذكرة 2 : 590.

[4] أي صبياً كان المولّى عليه أم بنتاً. منه ;.

[5] المجموع 16 : 147.

[6] المسالك 1 : 453.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست