responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 95

( ومنهم من عكس ) فجوّز الدوام دون المتعة جمعاً ، مضافاً إلى الصحيح المتقدّم [1] المانع عن تزويجهنّ متعةً ، الدالّ بمفهومه المعتبر عرفاً وشرعاً على جوازه دائماً.

وهذا القول مع مجهوليّة قائله ؛ إذ لم ينقله إلاّ المصنّف ، وقد سُئل عنه فلم يجبه ضعيفٌ بأخبار المتعة الصريحة ، المنجبر قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة ، سيّما في خصوص جواز المتعة. ولا يعارض شيئاً من ذلك الصحيح ، مع ما عرفت من حمل النهي فيه على الكراهة.

( و ) حيث ظهر لك مقدوحيّة أدلّة الأقوال الأربعة أو الخمسة ، ظهر لك أنّ القول ( الأول أولى ) وإن كان الأحوط المصير إلى التشريك إن لم يكن في ارتكابه خلاف الاحتياط ، وهو الهادي إلى مسلك النجاة.

وكلّ ذلك إذا أراد الوليّ تزويجها من كفو.

( و ) أمّا ( لو عضلها الوليّ ) ومنعها عن ذلك أو مطلقاً مع رغبتها فيه ( سقط اعتبار رضاه إجماعاً ) منّا ، حكاه جماعة من أصحابنا [2] ؛ وهو الحجّة فيه ، مع الأدلّة القاطعة النافية للعسر والحرج عن الملّة السهلة السمحة.

ومنه يظهر أنّ في حكمه الغيبة المنقطعة ، التي يحصل معها المشقّة العظيمة [3] ، على ما حكي عن الخلاف [4] ، وارتضاه كثير من الأصحاب [5].


[1] في ص 88.

[2] منهم الشيخ في الخلاف 4 : 279 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609 ، والعلاّمة في القواعد 2 : 6 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 265.

[3] وفي نسخة : الشديدة.

[4] الخلاف 4 : 278.

[5] كالعلامة في التذكرة 2 : 601 ، والسبزواري في الكفاية : 156 ، والبحراني في الحدائق 23 : 232.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست