اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 95
( ومنهم من عكس ) فجوّز الدوام دون المتعة جمعاً ، مضافاً إلى الصحيح
المتقدّم [1] المانع عن تزويجهنّ متعةً ، الدالّ بمفهومه المعتبر عرفاً
وشرعاً على جوازه دائماً.
وهذا القول مع
مجهوليّة قائله ؛ إذ لم ينقله إلاّ المصنّف ، وقد سُئل عنه فلم يجبه ضعيفٌ بأخبار
المتعة الصريحة ، المنجبر قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة ، سيّما
في خصوص جواز المتعة. ولا يعارض شيئاً من ذلك الصحيح ، مع ما عرفت من حمل النهي
فيه على الكراهة.
(
و ) حيث ظهر لك
مقدوحيّة أدلّة الأقوال الأربعة أو الخمسة ، ظهر لك أنّ القول ( الأول أولى ) وإن كان الأحوط المصير إلى التشريك إن لم يكن في ارتكابه
خلاف الاحتياط ، وهو الهادي إلى مسلك النجاة.
وكلّ ذلك إذا أراد
الوليّ تزويجها من كفو.
(
و ) أمّا ( لو عضلها الوليّ ) ومنعها عن ذلك أو مطلقاً مع رغبتها فيه ( سقط اعتبار رضاه
إجماعاً ) منّا ، حكاه جماعة
من أصحابنا [2] ؛ وهو الحجّة فيه ، مع الأدلّة القاطعة النافية للعسر
والحرج عن الملّة السهلة السمحة.
ومنه يظهر أنّ في
حكمه الغيبة المنقطعة ، التي يحصل معها المشقّة العظيمة [3] ، على ما حكي عن
الخلاف [4] ، وارتضاه كثير من الأصحاب [5].