ويمكن دفعه
باستلزام دلالتها على ثبوت ولاية الأب دلالتها على ثبوت ولاية الجدّ بفحوى الخطاب
؛ بناءً على أضعفيّة ولاية الأب ، كما يستفاد من الأخبار المجمع عليها [3] ، المرجّحة
لاختيار الجدّ على اختيار الأب ، والمقدِّمة لعقده على عقده مع المقارنة ؛ مضافاً
إلى أصالة بقاء الولاية ، الخالية عن المعارض ، بعد الجمع بين أخبار المسألة.
ومنه يظهر ضعف
القول السادس ودليله وإن قيل بمتانته نظراً إلى الجمع بين الأدلّة [4].
والموثّق وإن كان
حجّة إلاّ أنّه لا يعارض الصحيح ، فضلاً عن الصحاح ، مع اعتضادها بظواهر غيرها وما
مرّ من المعاضدات ، مع ضعف الدلالة على الوجه الأول ؛ لحسن الأمر بتزويج الثيّب ،
والحال أنّه ليس له معها فعل.
وكذا على الثاني ؛
لدلالته بالمفهوم الضعيف ، وعلى تقديره يحتمل الحظّ والنصيب الندبي لا الوجوبي ،
ولتأكّده مع الباكرة جعل مع الثيّب كالعدم.
وهذا القول وإن
ضعف باعتبارٍ إلاّ أنّ اعتباره أحوط ( فلا ينفرد أحدهما به ) بل يستأمر كلّ منهما الآخر.