responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 90

وذلك لاختصاص ما دلّ على اعتبار إذن الولي بالأب خاصّة [1].

كذا اعترض عليه بعض الأصحاب [2].

ويمكن دفعه باستلزام دلالتها على ثبوت ولاية الأب دلالتها على ثبوت ولاية الجدّ بفحوى الخطاب ؛ بناءً على أضعفيّة ولاية الأب ، كما يستفاد من الأخبار المجمع عليها [3] ، المرجّحة لاختيار الجدّ على اختيار الأب ، والمقدِّمة لعقده على عقده مع المقارنة ؛ مضافاً إلى أصالة بقاء الولاية ، الخالية عن المعارض ، بعد الجمع بين أخبار المسألة.

ومنه يظهر ضعف القول السادس ودليله وإن قيل بمتانته نظراً إلى الجمع بين الأدلّة [4].

والموثّق وإن كان حجّة إلاّ أنّه لا يعارض الصحيح ، فضلاً عن الصحاح ، مع اعتضادها بظواهر غيرها وما مرّ من المعاضدات ، مع ضعف الدلالة على الوجه الأول ؛ لحسن الأمر بتزويج الثيّب ، والحال أنّه ليس له معها فعل.

وكذا على الثاني ؛ لدلالته بالمفهوم الضعيف ، وعلى تقديره يحتمل الحظّ والنصيب الندبي لا الوجوبي ، ولتأكّده مع الباكرة جعل مع الثيّب كالعدم.

وهذا القول وإن ضعف باعتبارٍ إلاّ أنّ اعتباره أحوط ( فلا ينفرد أحدهما به ) بل يستأمر كلّ منهما الآخر.


[1] الوسائل 20 : 275 أبواب عقد النكاح ب 6.

[2] المسالك 1 : 449 ، الحدائق 23 : 212.

[3] الوسائل 20 : 289 أبواب عقد النكاح ب 11.

[4] المسالك 1 : 452.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست