responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 91

( وقيل ) وهو الصدوق والشيخ في النهاية [1] وجماعة [2] ـ : إنّ ( أمرها إلى الأب ) والجدّ بالانفراد ( وليس لها معه أمر ) للأصلين : بقاء الولاية وبقاء الحرمة ، والصحاح المستفيضة وغيرها.

ففي الصحيح : « لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلاّ بإذن آبائهنّ » [3].

وفيه أوّلاً : عدم الصراحة باحتمال الندب ، أو الإخبار عن المتعارف ، أو الحرمة في الصور الغالبة المستلزمة للمهالك العظيمة التي يجب حمل إطلاقه عليها. وليس فيه إحداث قول سابع ؛ لتخصيص المنع بها دون النادرة ، فلو فرض عدم ترتّب المفاسد على التزويج بغير إذن الوليّ حلّ وصحّ ، والكلّ متّفقون عليه ، كالآية [4] ، والأخبار الناهية عن إلقاء النفس في التهلكة [5] ، المعتضدة بالاعتبار.

ومثل هذا الجواب جارٍ في غيره من الأخبار المانعة عن تزويجهنّ بغير الولي [6].

وثانياً : باحتمال تبعيضيّة « من » المنافية للاستدلال ؛ لاحتمال الحمل حينئذٍ على الصغيرة الباكرة.

ولزوم إلغاء القيد بالأبكار بناءً على ثبوت حكمه لغيره ، كالثيّب‌


[1] الصدوق في الهداية : 68 ، النهاية : 465.

[2] منهم : ابن أبي عقيل على ما حكاه عنه في المختلف : 534 ، القاضي في المهذّب 2 : 193 ، صاحب الحدائق 23 : 211.

[3] الكافي 5 : 393 / 1 ، الفقيه 3 : 250 / 1190 ، التهذيب 7 : 379 / 1531 ، الإستبصار 3 : 235 / 845 ، الوسائل 20 : 277 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 5.

[4] البقرة : 195.

[5] الوسائل 16 : 203 ، 220 أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ب 24 ، 27.

[6] الوسائل 20 : 275 أبواب عقد النكاح ب 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست