اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 91
( وقيل ) وهو الصدوق والشيخ في النهاية [1] وجماعة [2] ـ : إنّ ( أمرها إلى الأب ) والجدّ بالانفراد ( وليس لها معه أمر ) للأصلين : بقاء الولاية وبقاء الحرمة ، والصحاح المستفيضة
وغيرها.
ففي الصحيح : « لا
تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلاّ بإذن آبائهنّ » [3].
وفيه أوّلاً : عدم
الصراحة باحتمال الندب ، أو الإخبار عن المتعارف ، أو الحرمة في الصور الغالبة
المستلزمة للمهالك العظيمة التي يجب حمل إطلاقه عليها. وليس فيه إحداث قول سابع ؛
لتخصيص المنع بها دون النادرة ، فلو فرض عدم ترتّب المفاسد على التزويج بغير إذن
الوليّ حلّ وصحّ ، والكلّ متّفقون عليه ، كالآية [4] ، والأخبار
الناهية عن إلقاء النفس في التهلكة [5] ، المعتضدة بالاعتبار.
ومثل هذا الجواب
جارٍ في غيره من الأخبار المانعة عن تزويجهنّ بغير الولي [6].
وثانياً : باحتمال
تبعيضيّة « من » المنافية للاستدلال ؛ لاحتمال الحمل حينئذٍ على الصغيرة الباكرة.