responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 89

للجمع بين ما تقدّم وما يأتي من الأخبار.

والموثّق : استشار عبد الرحمن الكاظم 7 في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : « افعل ، ويكون ذلك برضاها ، فإنّ لها في نفسها نصيباً » واستشاره 7 خالد بن داود في تزويج ابنته عليَّ بن جعفر ، فقال : « افعل ، ويكون ذلك برضاها ، فإنّ لها في نفسها حظّا » [1].

ولو لا أنّ له فعلاً لاستحال أمره به ، ولو لا ثبوت حقّها لم يعتبر إذنها.

مضافاً إلى دلالة لفظي الحظّ والنصيب بالمنطوق على ثبوت الولاية لها ، وبالمفهوم على ثبوتها له ؛ إذ لا قائل بغيره ، فلا يمكن حملها على الصغيرة أو الثيّب ؛ للاتّفاق على عدم المشاركة فيهما ، فتعيّن المدّعى.

وفي الجميع نظر ؛ لعدم قبول بعض أخبار الطرفين المصرح باستقلال أحد الشخصين الجمع المزبور.

مضافاً إلى عدم الشاهد عليه ، وكونه فرع التكافؤ وعدم المرجّح لأحد الطرفين. وكلاهما ممنوع ؛ لفقد الشاهد. والموثّق على تقدير تماميّته دليلٌ آخر لا شاهد. ووجود المرجّح من الصراحة ، والاعتضاد بالشهرة العظيمة ، والإجماعات المنقولة ، وإطلاقات الكتاب والسنّة في تزويج النسوة والاعتبار بعقودهن ، وغير ذلك ممّا ذكر في الرسالة في الأخبار الأوّلة.

هذا ، مضافاً إلى اقتضاء الجمع المصير إلى الشركة بينها وبين الأب خاصّة كما نقل قولاً سادساً في المسألة ، ونسب إلى المفيد ; [2] ـ


[1] التهذيب 7 : 379 / 1534 ، الوسائل 20 : 284 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

[2] نسبه إليه في المسالك 1 : 449.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست