responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 88

« لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب » [1].

ولا تعارض بمثل الصحيح : « العذراء التي لها أب لا تتزوّج متعةً إلاّ بإذن أبيها » [2].

لعدم مكافأته للمستفيضة عدداً ودلالة ، وقبول الأصحاب لها فتوًى وعملاً ، فيحمل النهي على الكراهة ، كما يشعر به بعض تلك المستفيضة ، مع وقوع التصريح بها في بعضها [3] ، المشعر بل الظاهر في الكراهة الاصطلاحيّة ، بضميمة تعليلها فيه بالعار على الأهل ، لا النهي عنه في الشريعة.

هذا ، مضافاً إلى دلالته بمفهوم القيد المعتبر عرفاً ، فيعتبر شرعاً على عدم المنع عن التزويج دائماً ، وهو مع أنّه لا يقول به الخصم نافعٌ أيضاً ، وتمام الأدلّة في الرسالة.

ولذا ( قيل ) وهم المشهور كما عرفت ـ : إنّ ( لها الانفراد بالعقد ) مطلقاً ( دائماً كان أو منقطعاً ).

( وقيل ) وهو الحلبيان [4] ـ : أمر ( العقد مشترك بينها وبين الأب ) مطلقاً والجدّ.


[1] التهذيب 7 : 254 / 1097 ، الإستبصار 3 : 145 / 525 ، الوسائل 21 : 33 أبواب المتعة ب 11 ح 6 ، القَشبِ : وهو من لا خير فيه من الرجال مجمع البحرين 2 : 143.

[2] الفقيه 3 : 293 / 1394 ، التهذيب 7 : 254 / 1099 ، الإستبصار 3 : 145 / 527 ، الوسائل 21 : 35 أبواب المتعة ب 11 ح 12.

[3] الكافي 5 : 462 / 1 ، التهذيب 7 : 255 / 1102 ، الإستبصار 3 : 146 / 530 ، الوسائل 21 : 34 أبواب المتعة ب 11 ح 10.

[4] أبو الصلاح في الكافي : 292 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست