ولا تعارض بمثل
الصحيح : « العذراء التي لها أب لا تتزوّج متعةً إلاّ بإذن أبيها » [2].
لعدم مكافأته
للمستفيضة عدداً ودلالة ، وقبول الأصحاب لها فتوًى وعملاً ، فيحمل النهي على
الكراهة ، كما يشعر به بعض تلك المستفيضة ، مع وقوع التصريح بها في بعضها [3] ، المشعر بل
الظاهر في الكراهة الاصطلاحيّة ، بضميمة تعليلها فيه بالعار على الأهل ، لا النهي
عنه في الشريعة.
هذا ، مضافاً إلى
دلالته بمفهوم القيد المعتبر عرفاً ، فيعتبر شرعاً على عدم المنع عن التزويج
دائماً ، وهو مع أنّه لا يقول به الخصم نافعٌ أيضاً ، وتمام الأدلّة في الرسالة.
ولذا ( قيل ) وهم المشهور كما عرفت ـ : إنّ ( لها الانفراد بالعقد ) مطلقاً
( دائماً كان أو منقطعاً ).
(
وقيل ) وهو الحلبيان [4] ـ : أمر ( العقد مشترك بينها
وبين الأب ) مطلقاً والجدّ.
[1] التهذيب 7 : 254
/ 1097 ، الإستبصار 3 : 145 / 525 ، الوسائل 21 : 33 أبواب المتعة ب 11 ح 6 ،
القَشبِ : وهو من لا خير فيه من الرجال مجمع البحرين 2 : 143.