responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 87

لأمرها ، فإن شاءت جعلت وليّاً » [1].

ومنه الخبر : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها » [2] وهو نصّ في المطلوب ، وقصور السند بجهالة الراوي بما قدّمناه منجبر.

ومنه العامّي : « الأيِّم أحقّ بنفسها من وليّها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صُماتُها » [3].

والأحقّيّة واعتبار الاستئذان مع ما قدّمناه من الدليل القاطع للشركة يدفع عنه المناقشة بعدم الدلالة على استقلال البكر البالغة.

ونحوه الآخر : إنّ جارية بكراً جاءت إليه 6 ، فقالت : إنّ أبي زوّجني من ابن أخٍ له ليرفع خسيسته ، وأنا له كارهة ، فقال 6 : « أجيزي ما صنع أبوك » فقالت : لا رغبة لي فيما صنع أبي ، قال : « فاذهبي فانكحي من شئت » فقالت : لا رغبة لي عمّا صنع أبي ، ولكن أردت أن اعلم الناس أن ليس للآباء في أُمور بناتهم شي‌ء » [4].

وأمرها بنكاحها من شاءت صريح في الاستقلال ، وقصور السند فيه كغيره المضاهي له فيه منجبرٌ بالشهرة العظيمة والمؤيّدات القويّة التي ذكرناها مع غيرها من الأدلّة في رسالة مفردة في المسألة.

ومن القسم الثاني : الأخبار الكثيرة المستفيضة جدّاً.

فمنها : الخبر بعد أن سُئل 7 عن المتعة بالبكر مع أبويها قال‌


[1] الكافي 5 : 392 / 3 ، الوسائل 20 : 270 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 8.

[2] التهذيب 7 : 380 / 1538 ، الإستبصار 3 : 236 / 850 ، الوسائل 20 : 285 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 4.

[3] صحيح مسلم 2 : 1037 / 66 ، سنن النسائي 6 : 84 ، الموطّأ 2 : 524 / 4 ، والأيّم : الذي لا زوج له من الرجال والنساء مجمع البحرين 6 : 15.

[4] سنن البيهقي 7 : 118 ، بتفاوت.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست