ومنه الخبر : « لا
بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها » [2] وهو نصّ في المطلوب ، وقصور السند بجهالة الراوي بما
قدّمناه منجبر.
ومنه العامّي : «
الأيِّم أحقّ بنفسها من وليّها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صُماتُها » [3].
والأحقّيّة
واعتبار الاستئذان مع ما قدّمناه من الدليل القاطع للشركة يدفع عنه المناقشة بعدم
الدلالة على استقلال البكر البالغة.
ونحوه الآخر : إنّ
جارية بكراً جاءت إليه 6 ، فقالت : إنّ أبي زوّجني من ابن أخٍ له ليرفع خسيسته ،
وأنا له كارهة ، فقال 6 : « أجيزي ما صنع أبوك » فقالت : لا رغبة لي فيما صنع أبي
، قال : « فاذهبي فانكحي من شئت » فقالت : لا رغبة لي عمّا صنع أبي ، ولكن أردت أن
اعلم الناس أن ليس للآباء في أُمور بناتهم شيء » [4].
وأمرها بنكاحها من
شاءت صريح في الاستقلال ، وقصور السند فيه كغيره المضاهي له فيه منجبرٌ بالشهرة
العظيمة والمؤيّدات القويّة التي ذكرناها مع غيرها من الأدلّة في رسالة مفردة في
المسألة.
ومن القسم الثاني
: الأخبار الكثيرة المستفيضة جدّاً.
فمنها : الخبر بعد
أن سُئل 7 عن المتعة بالبكر مع أبويها قال
[1] الكافي 5 : 392
/ 3 ، الوسائل 20 : 270 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 8.