responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 86

وليّ أمرها ، بل هي الوليّ إجماعاً ، فتكون عقدة النكاح بيدها.

ومنه الخبر : « إذا كانت المرأة مالكة أمرها ، تبيع وتشتري ، وتعتق ، وتشهد ، وتعطي من مالها ما شاءت ، فإنّ أمرها جائز ، تزوج إن شاءت بغير إذن وليّها » الحديث [1].

وظاهر الجُمَل كونها مفسِّرة ، ولا داعي لجعلها خبراً ثانياً ، مع أنّه على هذا التقدير يستلزم الحزازة المتقدّمة ؛ إذ مقتضاها على ذلك : أنّه إذا كانت المرأة مالكة أمرها أي تتزوّج من شاءت فإنّ أمرها في التزويج جائز ، فتأمّل.

مضافاً إلى لزوم إلغاء الجُمَل على هذا التقدير ؛ لتوقّف مالكيّة أمرها عليها ، فمقتضاها داخل في مالكيّة الأمر ، فتكرارها لغو خالٍ عن الفائدة ، فلا يمكن حمله على الثيّبة ، فيقتضي حينئذٍ دوران ولاية التزويج مدار ولاية التصرّف في المال ، كما فهمه الأصحاب ، وأفصح عنه الخبر المتقدّم.

وحيث ظهر دلالتها على المراد بمالكه الأمر ، وأنّه من حيث التصرّف في المال لا غير ، ظهر بمعونته وجه دلالة الخبرين :

في أحدهما : « الجارية [ البكر ] التي لها أب لا تتزوّج إلاّ بإذن أبيها » وقال : « إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت من شاءت » [2] ولا ينافيه صدره ؛ لإطلاقه ، فيجب حمله على الصغيرة ، فهو كالعام المخصّص.

وفي الثاني وهو موثّق ـ : « تتزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة‌


[1] التهذيب 7 : 378 / 1530 ، الإستبصار 3 : 234 / 842 ، الوسائل 20 : 285 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 6.

[2] الكافي 5 : 391 / 2 ، الوسائل 20 : 270 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 7 وما بين المعقوفين من المصدر.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست