اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 86
وليّ أمرها ، بل
هي الوليّ إجماعاً ، فتكون عقدة النكاح بيدها.
ومنه الخبر : «
إذا كانت المرأة مالكة أمرها ، تبيع وتشتري ، وتعتق ، وتشهد ، وتعطي من مالها ما
شاءت ، فإنّ أمرها جائز ، تزوج إن شاءت بغير إذن وليّها » الحديث [1].
وظاهر الجُمَل
كونها مفسِّرة ، ولا داعي لجعلها خبراً ثانياً ، مع أنّه على هذا التقدير يستلزم
الحزازة المتقدّمة ؛ إذ مقتضاها على ذلك : أنّه إذا كانت المرأة مالكة أمرها أي
تتزوّج من شاءت فإنّ أمرها في التزويج جائز ، فتأمّل.
مضافاً إلى لزوم
إلغاء الجُمَل على هذا التقدير ؛ لتوقّف مالكيّة أمرها عليها ، فمقتضاها داخل في
مالكيّة الأمر ، فتكرارها لغو خالٍ عن الفائدة ، فلا يمكن حمله على الثيّبة ،
فيقتضي حينئذٍ دوران ولاية التزويج مدار ولاية التصرّف في المال ، كما فهمه
الأصحاب ، وأفصح عنه الخبر المتقدّم.
وحيث ظهر دلالتها
على المراد بمالكه الأمر ، وأنّه من حيث التصرّف في المال لا غير ، ظهر بمعونته
وجه دلالة الخبرين :
في أحدهما : «
الجارية [ البكر ] التي لها أب لا تتزوّج إلاّ بإذن أبيها » وقال : « إذا كانت
مالكة لأمرها تزوّجت من شاءت » [2] ولا ينافيه صدره ؛ لإطلاقه ، فيجب حمله على الصغيرة ، فهو
كالعام المخصّص.
وفي الثاني وهو
موثّق ـ : « تتزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة