responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 85

يجوز تزويجها بغير ولي ؛ ومنزّه عن مثله كلام الإمام ، الذي هو إمام الكلام ، فتأمّل جدّاً.

ومنه الصحيح : « تُستأمر البكر وغيرها ، ولا تُنكَح إلاّ بأمرها » [1].

والنهي هنا مستلزم للاشتراط ، بضميمة عدم القائل بالتحريم مع الصحّة ، وبشهادة السياق المسوّي بين البكر وبين الثيّب ، وبها تندفع الأجوبة الأُخر التي أُوردت على الخبر ، كحمل النهي في حقّها على الفضيلة ؛ وعدم دلالتها على الاستقلال ، بناءً على أنّ غايتها اعتبار إذنها في الجملة ، مضافاً إلى أنّ الأصل مع عدم دليل على الشركة كما ستقف عليه [2] كافٍ في إثبات الاستقلال ، وأصالة بقاء الولاية منقطعة بثبوت الولاية للبالغة ولو في الجملة ، وليست عبارة تقبل الدخول والخروج بالضرورة.

هذا ، مضافاً إلى أنّ قوله 7 في آخر الخبر : « ولا تُنكَح إلاّ بأمرها » ظاهرٌ في استقلالها بالإذن ؛ لمكان الحصر ، وإرجاعه إلى غير البكر لا وجه له ، سيّما مع كون أصل العنوان في كلامه 7 إنّما هو البكر ، وإنّما ذكر غيرها تبعاً لها كما لا يخفى ، فتأمّل جدّاً.

ومنه الصحيح : « الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها » [3].

والمراد بوليّ الأمر هنا : وليّها في المال ، كما يستفاد من المعتبرة [4] ، مع أنّه على غيره يستلزم حزازة العبارة بنحو ما مرّ إليه الإشارة ، وليس الأب‌


[1] التهذيب 7 : 380 / 1535 ، الوسائل 20 : 271 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 10.

[2] راجع ص 89.

[3] التهذيب 7 : 392 / 1570 ، الوسائل 20 : 282 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 2.

[4] الوسائل 21 : 315 أبواب المهور ب 52.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست