اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 85
يجوز تزويجها بغير
ولي ؛ ومنزّه عن مثله كلام الإمام ، الذي هو إمام الكلام ، فتأمّل جدّاً.
ومنه الصحيح : «
تُستأمر البكر وغيرها ، ولا تُنكَح إلاّ بأمرها » [1].
والنهي هنا مستلزم
للاشتراط ، بضميمة عدم القائل بالتحريم مع الصحّة ، وبشهادة السياق المسوّي بين
البكر وبين الثيّب ، وبها تندفع الأجوبة الأُخر التي أُوردت على الخبر ، كحمل
النهي في حقّها على الفضيلة ؛ وعدم دلالتها على الاستقلال ، بناءً على أنّ غايتها
اعتبار إذنها في الجملة ، مضافاً إلى أنّ الأصل مع عدم دليل على الشركة كما ستقف
عليه [2] كافٍ في إثبات الاستقلال ، وأصالة بقاء الولاية منقطعة بثبوت الولاية للبالغة
ولو في الجملة ، وليست عبارة تقبل الدخول والخروج بالضرورة.
هذا ، مضافاً إلى
أنّ قوله 7 في آخر الخبر : « ولا تُنكَح إلاّ بأمرها » ظاهرٌ في استقلالها بالإذن ؛
لمكان الحصر ، وإرجاعه إلى غير البكر لا وجه له ، سيّما مع كون أصل العنوان في
كلامه 7 إنّما هو البكر ، وإنّما ذكر غيرها تبعاً لها كما لا يخفى ، فتأمّل جدّاً.
ومنه الصحيح : «
الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها » [3].
والمراد بوليّ
الأمر هنا : وليّها في المال ، كما يستفاد من المعتبرة [4] ، مع أنّه على
غيره يستلزم حزازة العبارة بنحو ما مرّ إليه الإشارة ، وليس الأب
[1] التهذيب 7 : 380
/ 1535 ، الوسائل 20 : 271 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 10.