اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 84
وفي المشهور
مطلقاً [1](
ولو كان أبوها حيّاً ) أو جدّها مطلقاً ، دائماً كان التزويج أم متعةً ، رضي به الأبوان أم كرها ، بل
عليه الإجماع في الانتصار وعن الناصريّات [2] ، وبخصوص المتعة عن بعض الأصحاب [3].
للنصوص المستفيضة
، الخاصّية والعاميّة ، المنجبر قصور أسانيد بعضها بالشهرة العظيمة ، ولا سيّما في
المتعة ، وهي ما بين عامّة لنوعي التزويج ، ومختصّة بالمتعة ، المستنبط منها حكم
الدوام منه بالأولويّة.
فمن القسم الأول :
الصحيح : « المرأة التي ملكت نفسها ، غير السفيهة ولا المولّى عليها ، أنّ تزويجها
بغير وليٍّ جائز » [4].
والاستثناء أمارة
العموم اللغوي في المستثنى منه ، كما حقّقناه في الأُصول ، مضافاً إلى إفادته
بنفسه العموم العرفي.
والقول ـ : بأنّ
التقييد بعدم كونها مولّى عليها يمنع احتمال إرادة من لم يكن لها وليٌّ شرعي من
المالكة نفسها ، واحتمال كونها مولّى عليها في التزويج ، فلا يشملها القيد [5] الموجب للحكم [6] فرع كون المراد
من الولاية فيه : الولاية في التزويج ، أو الأعمّ منه ومن التصرّف في المال.
وهو مقطوع بفساده
جزماً ؛ لحزازة العبارة على هذا التقدير ؛ إذ ليس الحاصل منه إلاّ أنّ التي لا
وليّ لها في التزويج ويجوز تزويجها بغير ولي
[1] وادّعى في
السرائر ( 2 : 561 ) أنّه مذهب أكثر الأصحاب. منه ;.