responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 84

وفي المشهور مطلقاً [1] ( ولو كان أبوها حيّاً ) أو جدّها مطلقاً ، دائماً كان التزويج أم متعةً ، رضي به الأبوان أم كرها ، بل عليه الإجماع في الانتصار وعن الناصريّات [2] ، وبخصوص المتعة عن بعض الأصحاب [3].

للنصوص المستفيضة ، الخاصّية والعاميّة ، المنجبر قصور أسانيد بعضها بالشهرة العظيمة ، ولا سيّما في المتعة ، وهي ما بين عامّة لنوعي التزويج ، ومختصّة بالمتعة ، المستنبط منها حكم الدوام منه بالأولويّة.

فمن القسم الأول : الصحيح : « المرأة التي ملكت نفسها ، غير السفيهة ولا المولّى عليها ، أنّ تزويجها بغير وليٍّ جائز » [4].

والاستثناء أمارة العموم اللغوي في المستثنى منه ، كما حقّقناه في الأُصول ، مضافاً إلى إفادته بنفسه العموم العرفي.

والقول ـ : بأنّ التقييد بعدم كونها مولّى عليها يمنع احتمال إرادة من لم يكن لها وليٌّ شرعي من المالكة نفسها ، واحتمال كونها مولّى عليها في التزويج ، فلا يشملها القيد [5] الموجب للحكم [6] فرع كون المراد من الولاية فيه : الولاية في التزويج ، أو الأعمّ منه ومن التصرّف في المال.

وهو مقطوع بفساده جزماً ؛ لحزازة العبارة على هذا التقدير ؛ إذ ليس الحاصل منه إلاّ أنّ التي لا وليّ لها في التزويج ويجوز تزويجها بغير ولي‌


[1] وادّعى في السرائر ( 2 : 561 ) أنّه مذهب أكثر الأصحاب. منه ;.

[2] الانتصار : 119 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 210.

[3] وهو الحلي في السرائر ( 2 : 562 ). منه ;.

[4] الكافي 5 : 391 / 1 ، الفقيه 3 : 251 / 1197 ، التهذيب 7 : 377 / 1525 ، الإستبصار 3 : 232 / 837 ، الوسائل 20 : 267 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 1.

[5] أي غير المولّى عليها. منه ;.

[6] أي التزويج بغير إذن الأب. منه ;.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست