responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 76

ولبعض العامّة في جميع من ذكر وغيرهم من ذوي الأنساب ، فأثبت الولاية لهم كما حكي [1].

( و ) أمّا ( ولاية الأب والجدّ ) فـ ( ثابتة على ) الصغير و ( الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزناء أو غيره ) إجماعاً في الأول ، وعلى الأشهر الأظهر في الثاني. خلافاً للعماني ، فلم يذكره [2].

والمعتبرة المستفيضة المشتملة على الصحيح والموثّق وغيره في ترجيح الجدّ على الأب مع التعارض [3] حجّة عليه ، ولاعتضادها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً بل إجماع في الحقيقة كما في التذكرة وعن الناصريّات [4] ، وعن السرائر : أنّه نفي الخلاف عنه [5] ترجّحت على النصوص الحاصرة للولاية في الأب خاصّة [6] ، فتُخصَّص بها بالبديهة ، سيّما مع قوّة احتمال إرادة الجدّ منه.

ثم إنّ الظاهر المتبادر من الجدّ في الأخبار ليس جدّ أُمّ الأب ، ولذا عن التذكرة : إنّ جدّ أُمّ الأب لا ولاية له مع جدّ الأب ، ومع انفراده نظر [7]. ولعلّ وجهه ما مرّ [8].

وتعميم الصغيرة للباكرة والثيّبة مطلقاً [9] مستندٌ إلى ظاهر الأخبار‌


[1] انظر كشف اللثام 2 : 15.

[2] كما حكاه عنه في المختلف : 535.

[3] الوسائل 20 : 289 أبواب عقد النكاح ب 11.

[4] التذكرة 2 : 587 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 211.

[5] السرائر 2 : 561.

[6] الوسائل 20 : 275 أبواب عقد النكاح ب 6.

[7] التذكرة 2 : 587.

[8] في ص 74.

[9] أي بزناء أو غيره. منه ;.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست