responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 75

وقصور السند معتضد بالأصل ، والشهرة ، وعموم النصوص المتقدّمة.

ومفهوم الصحيحين في تزويج الصبي للصبيّة ـ : « إن كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جائز » [1].

والخبر : عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال : « هو الأب ، والأخ ، والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري ، فأيّ هؤلاء عفا جاز » [2] فتأمّل.

ومنه يظهر الجواب عمّا دلّ على ولاية الجدّ بقول مطلق ، كالنصوص الدالّة على تقديمه على الأب [3] بعد التعارض ، مضافاً إلى عدم تبادر جدّ الامّ منها ، سيّما مع مراعاة سياقها ، فتدبّر.

خلافاً للإسكافي [4] ؛ لأمر النبيّ 6 نعيم بن نجاح بأن يستأمر أُمّ ابنته في أمرها [5] ، وهو مع ضعفه ليس نصّاً في الولاية كالخبر : « إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر » [6].

ألا ترى إلى الصحيح : « لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر » وقال : « يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب » [7].


[1] الأول : التهذيب 7 : 382 / 1543 ، الإستبصار 3 : 236 / 854 ، الوسائل 20 : 277 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 8.

الثاني : التهذيب 7 : 388 / 1556 ، الوسائل 20 : 292 أبواب عقد النكاح ب 12 ح 1.

[2] التهذيب 7 : 393 / 1573 ، الوسائل 20 : 283 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 4.

[3] الوسائل 20 : 289 أبواب عقد النكاح ب 11.

[4] كما حكاه عنه في المختلف : 536.

[5] مسند أحمد 2 : 97 وفيه : نعيم بن النحام.

[6] التهذيب 7 : 380 / 1536 ، الإستبصار 3 : 235 / 848 ، الوسائل 20 : 284 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 3.

[7] الكافي 5 : 393 / 2 ، التهذيب 7 : 380 / 1537 ، الإستبصار 3 : 235 / 849 ، الوسائل 20 : 273 أبواب عقد النكاح ب 4 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست