اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 75
وقصور السند معتضد
بالأصل ، والشهرة ، وعموم النصوص المتقدّمة.
ومفهوم الصحيحين
في تزويج الصبي للصبيّة ـ : « إن كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جائز » [1].
والخبر : عن الذي
بيده عقدة النكاح ، قال : « هو الأب ، والأخ ، والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره
في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري ، فأيّ هؤلاء عفا جاز » [2] فتأمّل.
ومنه يظهر الجواب
عمّا دلّ على ولاية الجدّ بقول مطلق ، كالنصوص الدالّة على تقديمه على الأب [3] بعد التعارض ،
مضافاً إلى عدم تبادر جدّ الامّ منها ، سيّما مع مراعاة سياقها ، فتدبّر.
خلافاً للإسكافي [4] ؛ لأمر النبيّ 6 نعيم بن نجاح بأن
يستأمر أُمّ ابنته في أمرها [5] ، وهو مع ضعفه ليس نصّاً في الولاية كالخبر : « إذا كانت
الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر » [6].
ألا ترى إلى
الصحيح : « لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر » وقال :
« يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب » [7].
[1] الأول : التهذيب
7 : 382 / 1543 ، الإستبصار 3 : 236 / 854 ، الوسائل 20 : 277 أبواب عقد النكاح ب
6 ح 8.
الثاني : التهذيب 7 : 388 /
1556 ، الوسائل 20 : 292 أبواب عقد النكاح ب 12 ح 1.
[2] التهذيب 7 : 393
/ 1573 ، الوسائل 20 : 283 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 4.