responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 77

المثبتة لولايتهما عليها وعلى الجارية [1] ، الشاملتين بإطلاقهما الأمرين ، وليس فيما دلّ من الأخبار على نفيها عنهما في الثيّب [2] منافاةٌ لها ، بعد تبادر البالغة المنكوحة بالعقد الصحيح منها ، ولذا علّق النفي [3] عليها في بعض الأخبار [4].

( ولا يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب ) على الأظهر الأشهر ؛ لاستصحاب الولاية ، والصحيح : « إنّ الذي بيده عقدة النكاح وليّ أمرها » [5] بعد الإجماع على ثبوت الولاية له فيما عدا محلّ البحث.

ويؤيّده كونه أقوى من الأب ؛ لتقديمه عليه بعد التعارض كما يأتي [6] ، وأنّه له الولاية على الأب ، وفوت الأضعف لا يؤثّر في فوت الأقوى.

( وقيل ) وهو : الصدوق والشيخ والتقي وسلاّر وبنو جنيد وبرّاج وزهرة وحمزة [7] ـ : ( يشترط ) عكس العامّة ؛ لاشتراطهم في ولايته فقده.

( وفي المستند ) وهو رواية الفضل بن عبد الملك ، عن مولانا‌


[1] الوسائل 20 : 275 أبواب عقد النكاح ب 6.

[2] الوسائل 20 : 267 أبواب عقد النكاح ب 3.

[3] أي نفي ولاية الأبوين. منه ;.

[4] الكافي 5 : 392 / 5 ، الوسائل 20 : 269 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 4.

[5] التهذيب 7 : 392 / 1570 ، الوسائل 20 : 282 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 2.

[6] في ص 81.

[7] الصدوق في الفقيه 3 : 251 ، والهداية : 68 ، الشيخ في الخلاف 4 : 265 ، والنهاية : 466 ، التقي في الكافي : 292 ، سلار في المراسم : 148 ، وحكاه عن ابن الجنيد في المختلف : 535 ، ابن البراج في المهذب 2 : 197 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609 ، ابن حمزة في الوسيلة : 299.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست