اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 77
المثبتة لولايتهما
عليها وعلى الجارية [1] ، الشاملتين بإطلاقهما الأمرين ، وليس فيما دلّ من الأخبار
على نفيها عنهما في الثيّب [2] منافاةٌ لها ، بعد تبادر البالغة المنكوحة بالعقد الصحيح
منها ، ولذا علّق النفي [3] عليها في بعض الأخبار [4].
(
ولا يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب ) على الأظهر الأشهر ؛ لاستصحاب الولاية ، والصحيح : « إنّ
الذي بيده عقدة النكاح وليّ أمرها » [5] بعد الإجماع على ثبوت الولاية له فيما عدا محلّ البحث.
ويؤيّده كونه أقوى
من الأب ؛ لتقديمه عليه بعد التعارض كما يأتي [6] ، وأنّه له الولاية على الأب ، وفوت الأضعف لا يؤثّر في
فوت الأقوى.
(
وقيل ) وهو : الصدوق
والشيخ والتقي وسلاّر وبنو جنيد وبرّاج وزهرة وحمزة [7] ـ : (
يشترط ) عكس العامّة ؛
لاشتراطهم في ولايته فقده.
(
وفي المستند ) وهو رواية الفضل بن عبد الملك ، عن مولانا
[7] الصدوق في
الفقيه 3 : 251 ، والهداية : 68 ، الشيخ في الخلاف 4 : 265 ، والنهاية : 466 ،
التقي في الكافي : 292 ، سلار في المراسم : 148 ، وحكاه عن ابن الجنيد في المختلف
: 535 ، ابن البراج في المهذب 2 : 197 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) :
609 ، ابن حمزة في الوسيلة : 299.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 77