responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 74

وما ربما يتوهّم منه ثبوت الولاية له كالخبرين [1] فمع ضعفه سنداً قاصرٌ دلالةً ؛ لاحتمال إرادة أولويّة عدم مخالفته ، مع احتماله الحمل على التقيّة ، فتأمّل.

والصحيح : في صبيّة زوّجها عمّها ، فلمّا كبرت أبت التزويج ، فكتب 7 بخطّه : « لا تكره على ذلك ، والأمر أمرها » [2].

وعلى الأشهر الأظهر في الأُمّ وأبيها ؛ للأصل ، والنصوص المتقدّمة ، بل عليه الإجماع في التذكرة [3] ، وصرّح به بعض فضلاء الأصحاب أيضاً [4].

والخبر : عن رجل زوّجته امّه وهو غائب ، قال : « النكاح جائز ، إن شاء المتزوّج قبل ، وإن شاء ترك » الحديث [5].

ولعمومه الناشئ عن ترك الاستفصال من وقوع تزويجها حال البلوغ أو عدمه شاملٌ لمحلّ النزاع.

وإذا انتفى ولاية الأُمّ انتفى ولاية أبيها بطريق أولى ، مضافاً إلى عدم القول بالفصل.


[1] الأول : التهذيب 7 : 393 / 1573 ، الوسائل 20 : 283 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 4. الثاني : التهذيب 7 : 393 / 1575 ، الإستبصار 3 : 240 / 860 ، الوسائل 20 : 283 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 6.

[2] الكافي 5 : 393 / 7 ، التهذيب 7 : 386 / 1551 ، الإستبصار 3 : 239 / 857 ، الوسائل 20 : 276 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 2.

[3] التذكرة 2 : 586.

[4] كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 15.

[5] الكافي 5 : 401 / 2 ، التهذيب 7 : 376 / 1523 ، الوسائل 20 : 280 أبواب عقد النكاح ب 7 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست