اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 74
وما ربما يتوهّم
منه ثبوت الولاية له كالخبرين [1] فمع ضعفه سنداً قاصرٌ دلالةً ؛ لاحتمال إرادة أولويّة عدم
مخالفته ، مع احتماله الحمل على التقيّة ، فتأمّل.
والصحيح : في
صبيّة زوّجها عمّها ، فلمّا كبرت أبت التزويج ، فكتب 7 بخطّه : « لا تكره على ذلك ، والأمر أمرها » [2].
وعلى الأشهر
الأظهر في الأُمّ وأبيها ؛ للأصل ، والنصوص المتقدّمة ، بل عليه الإجماع في
التذكرة [3] ، وصرّح به بعض فضلاء الأصحاب أيضاً [4].
والخبر : عن رجل
زوّجته امّه وهو غائب ، قال : « النكاح جائز ، إن شاء المتزوّج قبل ، وإن شاء ترك
» الحديث [5].
ولعمومه الناشئ عن
ترك الاستفصال من وقوع تزويجها حال البلوغ أو عدمه شاملٌ لمحلّ النزاع.
وإذا انتفى ولاية
الأُمّ انتفى ولاية أبيها بطريق أولى ، مضافاً إلى عدم القول بالفصل.
[1] الأول : التهذيب
7 : 393 / 1573 ، الوسائل 20 : 283 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 4. الثاني : التهذيب 7
: 393 / 1575 ، الإستبصار 3 : 240 / 860 ، الوسائل 20 : 283 أبواب عقد النكاح ب 8
ح 6.