اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 73
( الفصل الثاني ) :
(
في أولياء العقد ) المتصرّفين فيه بدون إذن الزوج أو الزوجة
(
لا ولاية في النكاح لغير الأب ، والجد للأب وإن علا ، والوصيّ ، والمولى ، والحاكم
) إجماعاً منّا فيما
عدا الامّ وأبيها ؛ للأصل ، والنصوص الحاصرة لها في الأب خاصّة :
كالصحيح : «
يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب » [1] ونحوه الموثّقان [2].
ولا مخصّص معتبراً
لها فيما عدا المذكورين.
مضافاً إلى النصوص
في نفي الولاية عن الأخ والعمّ بالخصوص :
كالضعيف بسهل الذي
ضعفه سهل في المشهور ، بل قيل بوثاقته [3] ، فصحيح ـ : في رجل زوّج أُخته ، قال : « يؤامرها ، فإن
سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم يُزوِّجها » [4] ونحوه الصحيح أو الحسن [5].