responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 73

( الفصل الثاني ) :

( في أولياء العقد ) المتصرّفين فيه بدون إذن الزوج أو الزوجة‌

( لا ولاية في النكاح لغير الأب ، والجد للأب وإن علا ، والوصيّ ، والمولى ، والحاكم ) إجماعاً منّا فيما عدا الامّ وأبيها ؛ للأصل ، والنصوص الحاصرة لها في الأب خاصّة :

كالصحيح : « يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب » [1] ونحوه الموثّقان [2].

ولا مخصّص معتبراً لها فيما عدا المذكورين.

مضافاً إلى النصوص في نفي الولاية عن الأخ والعمّ بالخصوص :

كالضعيف بسهل الذي ضعفه سهل في المشهور ، بل قيل بوثاقته [3] ، فصحيح ـ : في رجل زوّج أُخته ، قال : « يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم يُزوِّجها » [4] ونحوه الصحيح أو الحسن [5].


[1] الكافي 5 : 393 / 2 ، التهذيب 7 : 380 / 1537 ، الإستبصار 3 : 235 / 849 ، الوسائل 20 : 272 أبواب عقد النكاح ب 4 ح 3.

[2] الأول في : الكافي 5 : 394 / 5 ، الوسائل 20 : 269 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 6. الثاني في : التهذيب 7 : 379 / 1533 ، الإستبصار 3 : 235 / 847 ، الوسائل 20 : 273 أبواب عقد النكاح ب 4 ح 5.

[3] قال به الطوسي في رجاله : 416.

[4] الكافي 5 : 393 / 3 ، الفقيه 3 : 251 / 1196 ، التهذيب 7 : 386 / 1550 ، الإستبصار 3 : 239 / 856 ، الوسائل 20 : 268 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 3.

[5] الكافي 5 : 396 / 1 ، التهذيب 7 : 386 / 1552 ، الإستبصار 3 : 240 / 859 ، الوسائل 20 : 280 أبواب عقد النكاح ب 7 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست