اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 68
(
السادسة : يكره للمسافر أن يطرق أهله ) أي يدخل إليهم من سفره ( ليلاً ) مطلقاً ، وقيّده بعضهم بعدم الإعلام بالحال ، وإلاّ لم يكره
[1].
والنصّ مطلق ، روى
عبد الله بن سنان عن الصادق 7 أنّه قال : « يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله
ليلاً حتى يصبح » [2].
وفي تعلّق الحكم
بمجموع الليل ، أو اختصاصه بما بعد المبيت وغلق الأبواب ، نظر ، منشؤه دلالة كلام
أهل اللغة على الأمرين ، ففي الصحاح : الأوّل [3] ، والنهاية الأثيريّة : الثاني [4] ، والأول أوفق
بمقتضى المسامحة في أدلّة السنن.
وظاهر إطلاق النصّ
والفتاوى عدم الفرق في الأهل بين الزوجة وغيرها ، وإن كان الحكم فيها آكد ، وبباب
النكاح أنسب.
(
السابعة : ) ( إذا دخل ) الزوج ( بصبية
لم تبلغ تسعاً فأفضاها ) بالوطء ، بأن صيّر مسلك الحيض والبول واحداً كما هو الغالب المشهور في تفسيره
فإنّه الإيصال ، وقيل : أو مسلك الحيض والغائط [5] ، والأصل في المطلق يقتضي المصير إلى الأول ؛ بناءً على كونه
الغالب ، ولعلّ إلحاق الأخير به من باب فحوى الخطاب ، وعموم تعليل بعض الأحكام
المترتّبة عليه من التعطيل للأزواج له ، ولا قائل بالفرق ، فتأمّل جدّاً.