اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 69
( حَرُمَ عليه مؤبّداً وطؤها ) مطلقاً [1] ، بل مطلق الاستمتاع في قولٍ أحوط في المشهور بين الأصحاب
، بل قيل : بلا خلاف [2] ، وعن صريح الإيضاح [3] وظاهر غيره [4] الإجماع عليه.
للمرسل المتقدّم [5] ، المعتضد ضعفه
هنا بالشهرة ، ولا يقدح فيه عدم ذكر الإفضاء فيه بعد عمومه له ، بل وظهوره فيه ؛
للغلبة. فالقول بالحِلّ كما عن النزهة [6] محلّ المناقشة.
(
و ) لكن ( لم تخرج من حباله )
بل زوجته على
الأظهر ، وفاقاً لجماعة ، كما في الشرائع والروضة والسرائر والجامع [7].
للأصل ، وظاهر
الخبرين ، في أحدهما : رجل اقتضّ جارية فأفضاها ، قال : « عليه الدية إن كان دخل
بها قبل أن تبلغ تسع سنين » قال : « فإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه ، إن
شاء أمسك وإن شاء طلّق » [8].
وفي الثاني وهو
صحيح ـ : عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك ، فلمّا دخل بها اقتضّها فأفضاها ، قال
: « إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ
تسع سنين أو كان أقلّ من