responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 69

( حَرُمَ عليه مؤبّداً وطؤها ) مطلقاً [1] ، بل مطلق الاستمتاع في قولٍ أحوط في المشهور بين الأصحاب ، بل قيل : بلا خلاف [2] ، وعن صريح الإيضاح [3] وظاهر غيره [4] الإجماع عليه.

للمرسل المتقدّم [5] ، المعتضد ضعفه هنا بالشهرة ، ولا يقدح فيه عدم ذكر الإفضاء فيه بعد عمومه له ، بل وظهوره فيه ؛ للغلبة. فالقول بالحِلّ كما عن النزهة [6] محلّ المناقشة.

( و ) لكن ( لم تخرج من حباله ) بل زوجته على الأظهر ، وفاقاً لجماعة ، كما في الشرائع والروضة والسرائر والجامع [7].

للأصل ، وظاهر الخبرين ، في أحدهما : رجل اقتضّ جارية فأفضاها ، قال : « عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين » قال : « فإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شي‌ء عليه ، إن شاء أمسك وإن شاء طلّق » [8].

وفي الثاني وهو صحيح ـ : عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك ، فلمّا دخل بها اقتضّها فأفضاها ، قال : « إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شي‌ء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان أقلّ من‌


[1] أي قبلاً أو دبراً. منه ;.

[2] قال به البحراني في الحدائق 23 : 91.

[3] إيضاح الفوائد 3 : 76.

[4] انظر التنقيح الرائع 3 : 26 ، السرائر 2 : 531.

[5] في ص 66.

[6] نزهة الناظر : 96.

[7] الشرائع 2 : 270 ، الروضة 5 : 104 ، السرائر 2 : 531 ، الجامع للشرائع : 428.

[8] الكافي 7 : 314 / 18 ، التهذيب 10 : 249 / 984 ، الإستبصار 4 : 294 / 1109 ، الوسائل 29 : 281 أبواب موجبات الضمان ب 44 ح 1 ؛ واقتضّ الجارية : افترعها وأزال بكارتها ، والافتضاض بالفاء بمعناه مجمع البحرين 4 : 228.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست