اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 67
والمهذّب والمسالك
ومفاتيح الشرائع ، حيث نسبوا الخلاف إلى ظاهر إطلاق النهاية خاصّة [1] ، مع تصريح جماعة
منهم بأنّ الباقين على التقييد بالإفضاء [2] ، فلا إشكال ، بل ولعلّه لا خلاف في المسألة ، والاحتياط
واضح.
(
الخامسة : ) ( لا يجوز للرجل ) الحاضر المتمكّن من الوطء
( ترك وطء المرأة ) المعقودة له بالدوام على الأصحّ مطلقاً ( أكثر من أربعة أشهر ) على المعروف من مذهب الأصحاب ، وعليه الإجماع في المسالك [3].
للصحيح : عن الرجل
يكون عنده المرأة الشابّة ، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ، ليس يريد
الإضرار بها ، يكون لهم مصيبة ، يكون بذلك آثماً؟ قال : « إذا تركها أربعة أشهر
يكون آثماً » [4].
وبضميمة الإجماع
يتمّ المطلوب ، مضافاً إلى ما دلّ على كونها المدّة المضروبة في الإيلاء ، ولا
اختصاص لذلك ثمّة بالشابّة إجماعاً [5].
ويؤيّده ما قيل :
إنّ عمر سألهنّ عما يصبرن فيه ، فأخبرن بفناء صبرهنّ إذا مضت أربعة أشهر ، فتأمّل
، فتأمّلُ بعض المتأخّرين في التعميم إلى غير الشابة [6] ، ليس في محلّه.