responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 67

والمهذّب والمسالك ومفاتيح الشرائع ، حيث نسبوا الخلاف إلى ظاهر إطلاق النهاية خاصّة [1] ، مع تصريح جماعة منهم بأنّ الباقين على التقييد بالإفضاء [2] ، فلا إشكال ، بل ولعلّه لا خلاف في المسألة ، والاحتياط واضح.

( الخامسة : ) ( لا يجوز للرجل ) الحاضر المتمكّن من الوطء ( ترك وطء المرأة ) المعقودة له بالدوام على الأصحّ مطلقاً ( أكثر من أربعة أشهر ) على المعروف من مذهب الأصحاب ، وعليه الإجماع في المسالك [3].

للصحيح : عن الرجل يكون عنده المرأة الشابّة ، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ، ليس يريد الإضرار بها ، يكون لهم مصيبة ، يكون بذلك آثماً؟ قال : « إذا تركها أربعة أشهر يكون آثماً » [4].

وبضميمة الإجماع يتمّ المطلوب ، مضافاً إلى ما دلّ على كونها المدّة المضروبة في الإيلاء ، ولا اختصاص لذلك ثمّة بالشابّة إجماعاً [5].

ويؤيّده ما قيل : إنّ عمر سألهنّ عما يصبرن فيه ، فأخبرن بفناء صبرهنّ إذا مضت أربعة أشهر ، فتأمّل ، فتأمّلُ بعض المتأخّرين في التعميم إلى غير الشابة [6] ، ليس في محلّه.


[1] المختلف : 525 ، المهذب البارع 3 : 210 ، المسالك 1 : 439 ، المفاتيح 2 : 247.

[2] كما في مفاتيح الشرائع 2 : 247 ، المهذب البارع 3 : 210 ، كشف الرموز 2 : 108.

[3] المسالك 1 : 439.

[4] الفقيه 3 : 256 / 1215 ، التهذيب 7 : 412 / 1647 ، الوسائل 20 : 140 أبواب مقدمات النكاح ب 71 ح 1.

[5] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 54.

[6] كصاحب الحدائق 23 : 90.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست