responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 66

النصّ الآتي ، وإطلاقه بعد ضعفه ، وعدم جابر له في محلّ البحث غير نافع.

خلافاً لظاهر النهاية [1] ، حيث حكم بالتحريم بالدخول من دون تقييد بالإفضاء [2] ، وحكي عن السرائر [3].

لإطلاق المرسل : « إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً » [4] وفيه ما مرّ.

ونفي الخلاف عنه في الأخير كما حكي مع عدم صراحته في الإجماع موهونٌ بمصير الأكثر على الخلاف ، حتى الشيخ ؛ لرجوعه عن الإطلاق في النهاية إلى التقييد في الاستبصار ، كما صرّح به في المهذّب [5].

ومع ذلك ، حكمه بالإطلاق في النهاية أيضاً محلّ نظر ، فقد قال في المختلف بعد نقله عنه ـ : والظاهر أنّ مراده ذلك [6]. مشيراً به إلى إناطة التحريم بالإفضاء.

هذا ، ومصير الحلّي إلى الخلاف غير معلوم ، فقد حكي عنه في التنقيح صريحاً موافقة الأصحاب [7] ، وهو ظاهر جماعة ، كالمختلف‌


[1] النهاية : 453.

[2] أفضى إلى امرأته : باشرها وجامعها ، وأفضاها : جعل مسلكيها بالافتضاض واحداً ، وقيل : جعل سبيل الحيض والغائط واحداً فهي مُفْضَاة المصباح المنير : 476.

[3] السرائر 2 : 530.

[4] الكافي 5 : 429 / 12 ، التهذيب 7 : 311 / 1292 ، الإستبصار 4 : 295 / 1111 ، الوسائل 20 : 494 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 34 ح 2.

[5] المهذّب البارع 3 : 210 211 ، وهو في الاستبصار 4 : 294.

[6] المختلف : 525.

[7] التنقيح الرائع 3 : 26.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست