اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 66
النصّ الآتي ،
وإطلاقه بعد ضعفه ، وعدم جابر له في محلّ البحث غير نافع.
خلافاً لظاهر
النهاية [1] ، حيث حكم بالتحريم بالدخول من دون تقييد بالإفضاء [2] ، وحكي عن
السرائر [3].
لإطلاق المرسل : «
إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما ولم تحلّ له
أبداً » [4] وفيه ما مرّ.
ونفي الخلاف عنه
في الأخير كما حكي مع عدم صراحته في الإجماع موهونٌ بمصير الأكثر على الخلاف ، حتى
الشيخ ؛ لرجوعه عن الإطلاق في النهاية إلى التقييد في الاستبصار ، كما صرّح به في
المهذّب [5].
ومع ذلك ، حكمه
بالإطلاق في النهاية أيضاً محلّ نظر ، فقد قال في المختلف بعد نقله عنه ـ :
والظاهر أنّ مراده ذلك [6]. مشيراً به إلى إناطة التحريم بالإفضاء.
هذا ، ومصير
الحلّي إلى الخلاف غير معلوم ، فقد حكي عنه في التنقيح صريحاً موافقة الأصحاب [7] ، وهو ظاهر جماعة
، كالمختلف