responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 65

عليها حين تزوّجها » [1].

( ورخّص ) 7 في هذا الخبر العزل ( في الإماء ) مضافاً إلى الخبر الآخر « لا بأس بالعزل في ستّة وجوه : المرأة إذا أيقنت أنّها لا تلد ، والمرأة المسنّة ، والمرأة السَّلِيطة [2] ، والبذيّة ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة » [3].

وكذا يكره لها العزل بدون إذنه.

وهل يحرم عليها لو قلنا به منه؟ مقتضى الدليل الثاني أي الحكمة ذلك. وكذا القول في دية النطفة له ، كذا قيل ، والأخبار خالية عنه.

( الرابعة : لا ) يجوز أن ( يدخل ) الرجل ( بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين ) هلالية إجماعاً ؛ للنصوص المستفيضة :

منها الصحيح : « إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين » [4].

وبالتنبيه منه يستفاد حكم غير الزوج مع إطلاق البواقي.

( ولو دخل ) بها الزوج ( قبل ذلك لم تحرم ) المرأة مؤبّداً ( على الأصحّ ) الأشهر ، بل عليه عامّة من تقدّم وتأخّر ، عدا من سيذكر ، مع التأمّل في مخالفته كما سيظهر.

للأصل ، والاقتصار فيما خالفه على القدر المتيقّن المتّفق عليه من‌


[1] التهذيب 7 : 417 / 1671 ، الوسائل 20 : 151 أبواب مقدمات النكاح ب 76 ح 1.

[2] السّلَاطَة : حدّة اللسان ، يقال : رجل سَليط؟ أي صخّاب بذي اللسان ، وامرأة سليطة كذلك ، مجمع البحرين 4 : 255.

[3] الفقيه 3 : 281 / 1340 ، التهذيب 7 : 491 / 1972 ، الخصال : 328 / 22 ، الوسائل 20 : 152 أبواب مقدمات النكاح ب 76 ح 4.

[4] الكافي 5 : 398 / 2 ، الوسائل 20 : 101 أبواب مقدمات النكاح ب 45 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست