(
ورخّص ) 7 في هذا الخبر العزل ( في الإماء ) مضافاً إلى الخبر الآخر « لا بأس بالعزل في ستّة وجوه :
المرأة إذا أيقنت أنّها لا تلد ، والمرأة المسنّة ، والمرأة السَّلِيطة [2] ، والبذيّة ،
والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة » [3].
وكذا يكره لها
العزل بدون إذنه.
وهل يحرم عليها لو
قلنا به منه؟ مقتضى الدليل الثاني أي الحكمة ذلك. وكذا القول في دية النطفة له ،
كذا قيل ، والأخبار خالية عنه.
(
الرابعة : لا ) يجوز أن ( يدخل ) الرجل
( بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين ) هلالية إجماعاً ؛ للنصوص المستفيضة :
منها الصحيح : «
إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين » [4].
وبالتنبيه منه
يستفاد حكم غير الزوج مع إطلاق البواقي.
(
ولو دخل ) بها الزوج ( قبل ذلك لم تحرم ) المرأة مؤبّداً ( على الأصحّ ) الأشهر ، بل عليه عامّة من تقدّم وتأخّر ، عدا من سيذكر ،
مع التأمّل في مخالفته كما سيظهر.
للأصل ، والاقتصار
فيما خالفه على القدر المتيقّن المتّفق عليه من