اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 49
وعلى هذه التفاسير
يثبت المطلوب. أمّا على الثاني فواضح ، وكذا الأول والثالث ، لكن بعد ضمّ الإجماع
، ويدلّ عليه مضافاً إلى المتقدّم الصحيح المرويّ في الكفاية عن قرب الإسناد ،
وفيه : عمّا تُظهِر المرأة من زينتها؟ قال : « الوجه والكفّان » [1].
والمرسل : ما يحلّ
للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن مَحرَماً؟ قال : « الوجه والكفّان والقدمان » [2].
والإرسال غير قادح
؛ لاعتضاده بالأصل ، وفتوى جماعة به ، كالكليني والشيخ في النهاية والتبيان وكتابي
الحديث وظاهر المسالك وسبطه في الشرح [3] ، وجماعة من متأخّري المتأخّرين [4] مطلقاً ،
والمحقّق الثاني كما حكي ، والمصنّف في الشرائع والعلاّمة في جملة من كتبه ،
واللمعة والروضة [5] في الجملة ، ونسبه الصيمري في شرح الشرائع إلى الأكثر.
فلا يقدح فيه
الاشتمال على القدمين ، المجمع على عدم جواز النظر إليهما ، وإن هو إلاّ كالعامّ
المخصَّص ، مضافاً إلى عدم ذكر الشارح المزبور لهما ، فيقوى احتمال الزيادة.
والخبر الذي لا
تبعد صحّته كما قيل [6] ـ : عن الرجل ما يصلح له
[1] الكفاية : 153 ،
وهو في قرب الإسناد : 82 / 270 ، البحار 101 : 33 / 7.