responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 49

وعلى هذه التفاسير يثبت المطلوب. أمّا على الثاني فواضح ، وكذا الأول والثالث ، لكن بعد ضمّ الإجماع ، ويدلّ عليه مضافاً إلى المتقدّم الصحيح المرويّ في الكفاية عن قرب الإسناد ، وفيه : عمّا تُظهِر المرأة من زينتها؟ قال : « الوجه والكفّان » [1].

والمرسل : ما يحلّ للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن مَحرَماً؟ قال : « الوجه والكفّان والقدمان » [2].

والإرسال غير قادح ؛ لاعتضاده بالأصل ، وفتوى جماعة به ، كالكليني والشيخ في النهاية والتبيان وكتابي الحديث وظاهر المسالك وسبطه في الشرح [3] ، وجماعة من متأخّري المتأخّرين [4] مطلقاً ، والمحقّق الثاني كما حكي ، والمصنّف في الشرائع والعلاّمة في جملة من كتبه ، واللمعة والروضة [5] في الجملة ، ونسبه الصيمري في شرح الشرائع إلى الأكثر.

فلا يقدح فيه الاشتمال على القدمين ، المجمع على عدم جواز النظر إليهما ، وإن هو إلاّ كالعامّ المخصَّص ، مضافاً إلى عدم ذكر الشارح المزبور لهما ، فيقوى احتمال الزيادة.

والخبر الذي لا تبعد صحّته كما قيل [6] ـ : عن الرجل ما يصلح له‌


[1] الكفاية : 153 ، وهو في قرب الإسناد : 82 / 270 ، البحار 101 : 33 / 7.

[2] الخصال : 302 / 78 ، الوسائل 20 : 201 أبواب مقدمات النكاح ب 109 ح 2.

[3] الكليني في الكافي 5 : 521 ، النهاية : 484 ، التبيان 7 : 428 ، التهذيب والاستبصار : لم نعثر عليه فيهما ، المسالك 1 : 436 ، نهاية المرام 1 : 55.

[4] منهم السبزواري في الكفاية : 153 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 9 ، صاحب الحدائق 23 : 55.

[5] المحقّق الثاني في جامع المقاصد 12 : 28 ، الشرائع 2 : 269 ، العلاّمة في القواعد 2 : 3 ، والتذكرة 2 : 573 والتحرير 2 : 3 ، الروضة 5 : 99.

[6] قال به السبزواري في الكفاية : 154.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست