responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 48

كالثياب لعدم الدليل عليه ، بل وقيام الدليل على خلافة من العموم المستفاد من لفظة : ما الموضوعة له ، فلا وجه لتخصيصها بها ، فتعيَّن إرادة البواقي :

أحدها : الكحل والخاتم والخضاب في الكفّ ، كما قيل [1] ؛ للخبر المتقدّم ، وغيره بنقص الأخير ، كرواية زرارة [2] ، وليس في سندها مَن يُتوقّف فيه ، سوى قاسم بن عروة ، وقد قيل بحسنه [3] ، ونحوهما خبر آخر [4] ، لكن بزيادة : « المَسَكة » [5] بدل : الكحل والخضاب.

وثانيها : الوجه والكفّان ، وربما أشعر به الخبر المجوّز لرؤيتهما [6].

وثالثها : الكفّ والأصابع.

وذَكَرَ الأوّلَين قولاً الطبرسيُّ في جامع الجوامع [7] ، وروى الثالث عنهم : [8].

والأخبار وإن ضعف سندها إلاّ أنّ العرف المحكَّم في الألفاظ يؤيّدها.


[1] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 9.

[2] الكافي 5 : 521 / 3 ، الوسائل 20 : 201 أبواب مقدمات النكاح ب 109 ح 3.

[3] حكاه ابن داود عن الكشي في رجاله 1 : 153.

[4] الكافي 5 : 521 / 4 ، الوسائل 20 : 201 أبواب مقدمات النكاح ب 109 ح 4.

[5] المَسَكُ : أسورة من ذَبْلٍ أو عاج ، والذبْل : شي‌ءٌ كالعاج مجمع البحرين 5 : 288.

[6] الآتي في الهامش [2] من ص 49.

[7] قال في الذريعة 5 : 48 لكن الصحيح : جوامع الجامع ، وكذا ذكره في ص : 248.

[8] جامع الجوامع : 314 315.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست