اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 50
أن ينظر إليه من
المرأة التي لا تحلّ له؟ قال : « الوجه والكفّان وموضع السوار » [1].
واحتمال إرادة
المَحرَم من المرأة في السؤال بعيد ، مع دلالة حصر المحلَّل منها في الثلاثة على
إرادة غيرها من الأجانب ؛ للإجماع على عدم الحصر فيها ، مع أنّ العموم الناشئ عن
ترك الاستفصال كافٍ في الاستدلال. ولا تقدح في الحجّية زيادة السوار ؛ لما تقدّم.
وممّا ذُكِر ظهر
وجه اندفاع المناقشات في هذه الأدلّة ، سيّما مع اعتضادها بالشهرة في الجملة ،
الظاهرة والمحكيّة ، وبحجّةٍ أُخرى في غاية القوّة بحيث كادت تُعدّ من الأدلّة
القطعيّة وهي فحاوى كثير من الأخبار الواردة في أبواب النظر إلى النسوة ،
المتواترة معنىً ، المتضمّنة لحكمه منعاً وجوازاً ، سؤالاً وجواباً وبياناً ؛
لدلالتها على الجواز من حيث كون محطّ الحكم فيها بطرفيه في كلّ من السؤال والجواب
والبيان هو خصوص الشعر واليدين والرأس والذراعين وغيرهما ، وبالجملة : ما عدا
الوجه والكفّين ، مع أنّهما أولى بالسؤال عن حكمهما وبيانه بحسب النظر بشدّة
الابتلاء به ، وغلبته وسهولته ، من حيث عدم احتياجه إلى كشف ساتر من خمار ومقنعة ،
دون الرأس والشعر ؛ لندرة الابتلاء بالنظر إليهما وعسره ؛ للاحتياج إلى كشف الستور
عنهما غالباً.
فالسكوت عن حكمهما
[2] مطلقاً سؤالاً وبياناً كاشف عن وضوح حكمهما جوازاً لا عكساً ، وإلاّ لكان حكم
النظر إليهما [3] منعاً أخفى من