responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 50

أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحلّ له؟ قال : « الوجه والكفّان وموضع السوار » [1].

واحتمال إرادة المَحرَم من المرأة في السؤال بعيد ، مع دلالة حصر المحلَّل منها في الثلاثة على إرادة غيرها من الأجانب ؛ للإجماع على عدم الحصر فيها ، مع أنّ العموم الناشئ عن ترك الاستفصال كافٍ في الاستدلال. ولا تقدح في الحجّية زيادة السوار ؛ لما تقدّم.

وممّا ذُكِر ظهر وجه اندفاع المناقشات في هذه الأدلّة ، سيّما مع اعتضادها بالشهرة في الجملة ، الظاهرة والمحكيّة ، وبحجّةٍ أُخرى في غاية القوّة بحيث كادت تُعدّ من الأدلّة القطعيّة وهي فحاوى كثير من الأخبار الواردة في أبواب النظر إلى النسوة ، المتواترة معنىً ، المتضمّنة لحكمه منعاً وجوازاً ، سؤالاً وجواباً وبياناً ؛ لدلالتها على الجواز من حيث كون محطّ الحكم فيها بطرفيه في كلّ من السؤال والجواب والبيان هو خصوص الشعر واليدين والرأس والذراعين وغيرهما ، وبالجملة : ما عدا الوجه والكفّين ، مع أنّهما أولى بالسؤال عن حكمهما وبيانه بحسب النظر بشدّة الابتلاء به ، وغلبته وسهولته ، من حيث عدم احتياجه إلى كشف ساتر من خمار ومقنعة ، دون الرأس والشعر ؛ لندرة الابتلاء بالنظر إليهما وعسره ؛ للاحتياج إلى كشف الستور عنهما غالباً.

فالسكوت عن حكمهما [2] مطلقاً سؤالاً وبياناً كاشف عن وضوح حكمهما جوازاً لا عكساً ، وإلاّ لكان حكم النظر إليهما [3] منعاً أخفى من‌


[1] قرب الإسناد : 227 / 890 ، البحار 101 : 34 / 11.

[2] أي : الوجه والكفّين.

[3] أي الرأس والشعر.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست