اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 480
هنا ؛ لكونه مع
الفارق بالضرورة. وإن أُريد غيرها فهي مرسلة غير صالحة لتخصيص الأصل البتة ، سيّما
مع مخالفتها الشهرة العظيمة.
(
ويثبت ) المسمّى ( لو ) فسخ بعد ما ( دخل ) بها ؛ للأصل ، مع استقراره بالدخول. ويرجع الزوج به على من
دلّسها ، أباً كان أم غيره ، حتى لو كانت هي المدلِّسة ، فلا شيء لها على الأقوى
، ويأتي فيه القولان اللذان مضيا [1]. ولا خلاف في شيء من ذلك.
(
ولو تزوّج بنت المَهِيرة ، فأُدخلت عليه بنت الأمة ) حرم عليه وطؤها بعد معرفتها ، ولزمه ( ردّها ) لأنّها ليست زوجته ( ولها ) مع جهلها
( المهر مع الوطء ) بها بإجماع الطائفة في الجملة ( للشبهة ) والمعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : عن
الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مَهِيرة ، فأتاه بغيرها ، قال : « تردّ إليه التي
سمّيت له بمهر آخر من عند أبيها ، والمهر الأول للّتي دخل بها » [2].
ونحوه الموثّق [3] ، والصحيح
المرويّ كذلك [4] عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى [5] ، ومرسلاً عن
المقنع [6] ، والمرسل المرويّ عن ابن