اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 479
فنكحها ولم تعلم
إلاّ أنّه حرّ ، قال : يفرّق بينهما إن شاءت المرأة » [1].
(
ولو ) تزوّج امرأة و ( اشترط ) عليها أو على وليّها ( كونها بنت مَهِيرة ) بفتح الميم وكسر الهاء ، فَعِيلة بمعنى : مفعولة ، أي بنت
حرّة تنكح بمهر وإن كانت معتقة في أظهر الوجهين ، خلاف الأمة ، فإنّها قد توطأ
بالملك ـ ( فبانت
بنت أمة ، فله الفسخ ) إجماعاً في الظاهر ، وصرّح به بعض الأصحاب أيضاً [2] ؛ عملاً بمقتضى
الشرط إن فسخ ، والتفاتاً إلى لزوم الوفاء بالعقد إن لم يفسخ ، وأنّ الشرط حقّ من
حقوقه فله رفع اليد عنه.
وتقييد الحكم
بالشرط هنا مشهور بين متأخّري الأصحاب ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن.
خلافاً لأكثر
متقدّميهم كالنهاية والمهذّب والسرائر والوسيلة [3] وغيرهم [4] فأطلقوا كالسابق
، ولا دليل عليه.
(
ولا مهر ) لها لو فسخ قبل
الدخول بها على الزوج إجماعاً ، وكذا على الوليّ إن زوّجها على الأشهر الأظهر ؛
للأصل ، مع انتفاء المقتضي له.
خلافاً للشيخ في
النهاية ، فأثبت عليه [5] المهر [6] ؛ وعلّله الأصحاب بالرواية ، ولم نقف عليها إلاّ في
المسألة الثانية ، فإن أُريدت هي منها فلا وجه للتعدية ، وهل هو إلاّ قياس فاسد
عند الإماميّة ، بل وعند العامّة