responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 479

فنكحها ولم تعلم إلاّ أنّه حرّ ، قال : يفرّق بينهما إن شاءت المرأة » [1].

( ولو ) تزوّج امرأة و ( اشترط ) عليها أو على وليّها ( كونها بنت مَهِيرة ) بفتح الميم وكسر الهاء ، فَعِيلة بمعنى : مفعولة ، أي بنت حرّة تنكح بمهر وإن كانت معتقة في أظهر الوجهين ، خلاف الأمة ، فإنّها قد توطأ بالملك ـ ( فبانت بنت أمة ، فله الفسخ ) إجماعاً في الظاهر ، وصرّح به بعض الأصحاب أيضاً [2] ؛ عملاً بمقتضى الشرط إن فسخ ، والتفاتاً إلى لزوم الوفاء بالعقد إن لم يفسخ ، وأنّ الشرط حقّ من حقوقه فله رفع اليد عنه.

وتقييد الحكم بالشرط هنا مشهور بين متأخّري الأصحاب ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن.

خلافاً لأكثر متقدّميهم كالنهاية والمهذّب والسرائر والوسيلة [3] وغيرهم [4] فأطلقوا كالسابق ، ولا دليل عليه.

( ولا مهر ) لها لو فسخ قبل الدخول بها على الزوج إجماعاً ، وكذا على الوليّ إن زوّجها على الأشهر الأظهر ؛ للأصل ، مع انتفاء المقتضي له.

خلافاً للشيخ في النهاية ، فأثبت عليه [5] المهر [6] ؛ وعلّله الأصحاب بالرواية ، ولم نقف عليها إلاّ في المسألة الثانية ، فإن أُريدت هي منها فلا وجه للتعدية ، وهل هو إلاّ قياس فاسد عند الإماميّة ، بل وعند العامّة‌


[1] الكافي 5 : 410 / 1 ، الوسائل 21 : 224 أبواب العيوب والتدليس ب 11 ح 2.

[2] انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 611.

[3] النهاية : 458 ، المهذب 2 : 237 ، السرائر 2 : 614 ، الوسيلة : 311.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 611.

[5] أي على الوليّ.

[6] النهاية : 485.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست