responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 481

شهرآشوب في كتاب المناقب [1].

ومقتضاها لزوم المسمّى في عقد الأُولى للثانية ، وعليه نصّ الطوسي والقاضي [2].

خلافاً للأكثر ، فالمثل ؛ عملاً بالقاعدة الكلّية في كلّ وطء للشبهة ، ويمكن حمل المعتبرة على كون المسمّى مهر المثل لابنة الأمة ، جمعاً بين الأدلّة.

( و ) كيف كان ( يرجع ) الزوج ( به ) أي المهر الذي غرمه للثانية ( على من ساقها إليه ) لأنّه غرّه وأضرّه فعليه الغرامة ( وله زوجته ) وعليه دون الأب على الأشهر الأقوى مهرها المسمّى ؛ لتعلّقه بالعقد بذمّته ، فعليه تحصيل البراءة منه.

خلافاً للقاضي والطوسي ، فأبرأ ذمّته بتسليمه المسمّى إلى الثانية ، وألزما الأب به للأُولى [3] ؛ عملاً بظواهر المعتبرة المتقدّمة ، ويمكن إرجاعها إلى القاعدة.

ثم لا اختصاص لما مضى هنا به ، بل جارٍ في كلّ موضع ادخل على الزوج غير زوجته بمقتضى القواعد الشرعيّة.

( ولو تزوّج اثنان ) امرأتين ( فادخِل امرأة كلّ منهما على الآخر ، كان لكلّ موطوءة ) مع جهلها بالحكم أو الحال ( مهر المثل على الواطئ ؛


[1] مناقب ابن شهرآشوب 2 : 376 ، بحار الأنوار 100 : 361 / 3 ، المستدرك 15 : 50 أبواب العيوب والتدليس ب 7 ح 1.

[2] الطوسي في النهاية : 485 ، القاضي في المهذب 2 : 238.

[3] القاضي في المهذب 2 : 238 ، الطوسي في النهاية : 485.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست