ومقتضاها لزوم
المسمّى في عقد الأُولى للثانية ، وعليه نصّ الطوسي والقاضي [2].
خلافاً للأكثر ،
فالمثل ؛ عملاً بالقاعدة الكلّية في كلّ وطء للشبهة ، ويمكن حمل المعتبرة على كون
المسمّى مهر المثل لابنة الأمة ، جمعاً بين الأدلّة.
(
و ) كيف كان ( يرجع ) الزوج
( به ) أي المهر الذي
غرمه للثانية ( على من
ساقها إليه ) لأنّه غرّه وأضرّه فعليه الغرامة ( وله زوجته ) وعليه دون الأب على الأشهر الأقوى مهرها المسمّى ؛ لتعلّقه
بالعقد بذمّته ، فعليه تحصيل البراءة منه.
خلافاً للقاضي
والطوسي ، فأبرأ ذمّته بتسليمه المسمّى إلى الثانية ، وألزما الأب به للأُولى [3] ؛ عملاً بظواهر
المعتبرة المتقدّمة ، ويمكن إرجاعها إلى القاعدة.
ثم لا اختصاص لما
مضى هنا به ، بل جارٍ في كلّ موضع ادخل على الزوج غير زوجته بمقتضى القواعد الشرعيّة.
(
ولو تزوّج اثنان ) امرأتين ( فادخِل
امرأة كلّ منهما على الآخر ، كان لكلّ موطوءة ) مع جهلها بالحكم أو الحال ( مهر المثل على الواطئ ؛