اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 47
أيضاً ، كإباحة
النظر إلى الأُمور المسلّمة ، مع كونها بالإجماع من العورة ، فلا تلازم بين العورة
وحرمة النظر لجميع الأشخاص بالكلّية ، بل تلازمها في الجملة. ولا ينافي ذلك صدق
العورة عليها ؛ لاحتمال كونه بالنظر إلى غير المحارم.
وربما خُصّت
الإباحة بالمحاسن خاصّة ، وهي مواضع الزينة ؛ جمعاً بين الآية المتقدّمة [1] ، والأُخرى ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا ) الآية [2].
وهو أحوط ؛
لأخصّية الآية الأُولى عن تمام المدّعى ، مع ما في الخبر المرويّ في تفسير عليّ بن
إبراهيم في تفسير الزينة في الآية المزبورة : « فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب
الكفّ والسوار ، والزينة ثلاث : زينة للناس ، وزينة للمَحرَم ، وزينة للزوج ،
فأمّا زينة الناس فقد ذكرناه ، وأمّا زينة المَحرَم : فموضع القلادة فما فوقها
والدُّمْلُج [3] وما دونه والخلخال وما أسفل منه ، وأمّا زينة الزوج :
فالجسد كلّه » [4] انتهى.
وفيه دلالة ولو بضميمة
[5] على جواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبيّة مطلقاً [6] كما هو أحد
الأقوال في المسألة استناداً إليها ، مع الأصل ، والآية ( وَلا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ )[7].
بناءً على تفسير
الزينة الظاهرة بأُمور أربعة لا يمكن إرادة بعضها