اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 46
والباطنة ، ومنها
: الذراعان ومستور الخمار كما في الصحيح [1].
وفي صحيحة منصور
دلالة على جواز تغسيل المحارم ، كالزوجة دائمة كانت أو منقطعة مجرّدات ، إلاّ أن
يلقي على عورتهنّ خرقة [2].
والأخبار الدالّة
على الأمر به من وراء الثياب [3] محمولٌ على الاستحباب عند جماعة من الأصحاب [4] ، ويؤيّده ورود
مثله في الزوجة [5] ، مع كونه للاستحباب بالبديهة.
وإذا ثبت جواز
النظر حال الموت فكذلك حال الحياة ؛ لعدم الفارق ، مع ما ورد من أنّ حرمة المؤمن
ميّتاً كحرمته حيّاً [6].
وفي الخبر القوي
على القوي نفي البأس عن النظر إلى شعورهن [7].
وقيل بالمنع فيما
عدا الوجه والكفّين والقدمين ؛ لكونهنّ عورة ، خرجت الأُمور المتّفق عليها وبقي
الباقي [8].
وفيه : منع كلّية
الكبرى ؛ لجواز النظر إليهنّ فيما عدا المتّفق عليه