responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 46

والباطنة ، ومنها : الذراعان ومستور الخمار كما في الصحيح [1].

وفي صحيحة منصور دلالة على جواز تغسيل المحارم ، كالزوجة دائمة كانت أو منقطعة مجرّدات ، إلاّ أن يلقي على عورتهنّ خرقة [2].

والأخبار الدالّة على الأمر به من وراء الثياب [3] محمولٌ على الاستحباب عند جماعة من الأصحاب [4] ، ويؤيّده ورود مثله في الزوجة [5] ، مع كونه للاستحباب بالبديهة.

وإذا ثبت جواز النظر حال الموت فكذلك حال الحياة ؛ لعدم الفارق ، مع ما ورد من أنّ حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً [6].

وفي الخبر القوي على القوي نفي البأس عن النظر إلى شعورهن [7].

وقيل بالمنع فيما عدا الوجه والكفّين والقدمين ؛ لكونهنّ عورة ، خرجت الأُمور المتّفق عليها وبقي الباقي [8].

وفيه : منع كلّية الكبرى ؛ لجواز النظر إليهنّ فيما عدا المتّفق عليه‌


[1] الكافي 5 : 520 / 1 ، الوسائل 20 : 200 أبواب مقدمات النكاح ب 109 ح 1.

[2] الكافي 3 : 158 / 8 ، التهذيب 1 : 439 / 1418 ، الإستبصار 1 : 199 / 699 ، الوسائل 2 : 516 أبواب غسل الميت ب 20 ح 1.

[3] الوسائل 2 : 516 أبواب غسل الميت ب 20.

[4] منهم الشهيد في الذكرى : 39 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 360 ، السبزواري في الكفاية : 6.

[5] الفقيه 1 : 94 / 433 ، الوسائل 2 : 516 أبواب غسل الميت ب 20 ح 2.

[6] التهذيب 1 : 419 / 1324 ، المقنع : 11 ، الوسائل 3 : 219 أبواب غسل الميت ب 51 ح 1.

[7] الفقيه 3 : 304 / 1461 ، الوسائل 20 : 193 أبواب مقدمات النكاح ب 104 ح 7.

[8] انظر إيضاح الفوائد 3 : 9 ، التنقيح الرائع 3 : 22.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست