اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 469
الإجماع [1] ، وهو الأظهر ؛
للأصل ، واختصاص النصوص بحكم التبادر بغير محلّ الفرض ، والخبرين :
أحدهما الموثّق :
« إذا تزوّج الرجل امرأة ، فوقع عليها مرّة ثم أعرض عنها ، فليس لها الخيار ، فلتصبر
فقد ابتُليت ، وليس لأُمّهات الأولاد ولا للإماء ما لم يمسّها من الدهر إلاّ مرّة
واحدة خيار » [2].
ونحوه الثاني [3] ، وضعفه كقصور
الأول منجبر بالأصل والشهرة والإجماع المحكي ، فلا وجه للتوقّف في المسألة.
ثم مقتضى الأصل ،
واختصاص العنّين المطلق في الأخبار بحكم التبادر بالعاجز عن النساء مطلقاً ، توقُف
الخيار على ما ( إذا عجز
عن وطئها قبلاً ودبراً ، وعن وطء غيرها ) وهو الأشهر بين أصحابنا ؛ وينصّ عليه الخبر : في العنّين «
إذا علم أنّه عنّين لا يأتي النساء فرّق بينهما » [4] ونحوه آخر [5] ، وقصور السندين
بالشهرة قد انجبر ، مضافاً إلى ما مرّ.
خلافاً للمحكيّ عن
المفيد ، فلم يشترط العجز عن غيرها ، واكتفى بالعجز عنها [6] ؛ لظاهر الصحيح :
« إذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن