اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 470
يؤجّله سنة ، فإن
وصل إليها ، وإلاّ فرّق بينهما » [1] إذ مقتضاه الاكتفاء في الفسخ بعجزه عن وطئها وإن لم يعلم
عجزه عن وطء غيرها ، وفيه نظر.
(
ولو ادّعى الوطء ) قبلاً أو دبراً منها أو من غيرها ( فأنكرت ) ذلك
( فالقول قوله مع يمينه ) مطلقاً كان الدعوى قبل ثبوت العُنَّة ، أو بعده على الأشهر.
وهو الأظهر في
الأول ؛ لرجوع الدعوى إلى إنكار العُنَّة ، وللصحيح : « إذا تزوّج الرجل المرأة
التي قد تزوّجت زوجاً غيره ، فزعمت أنّه لم يقربها منذ دخل بها ، فإنّ القول في
ذلك قول الرجل ، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها ؛ لأنّها المدّعية » قال : « فإن
تزوّجها وهي بكر ، فزعمت أنّه لم يصل إليها ، فإنّ مثل هذا يعرف النساء ، فلينظر
إليها من يوثق به منهن ، فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله [ سنة ] ،
فإن وصل إليها ، وإلاّ فرّق بينهما ، وأُعطيت نصف الصداق ، ولا عدّة عليها » [2].
والرضوي : « وإذا
ادّعت أنّه لا يجامعها عنّيناً كان أو غير عنّين فيقول الرجل : إنّه قد جامعها ،
فعليه اليمين ، وعليها البيّنة ؛ لأنّها المدّعية » [3].
ومشكل في الثاني ؛
لكونه فيه مدّعياً زوال ما ثبت ، فلا يلائم قبول قوله ، وعُلِّل بأحد أمرين :
إمّا لعدم
معلوميّة الفعل إلاّ من قَبله ، فيقبل قوله فيه ، كدعوى المرأة
(1 و 2) الكافي 5 :
411 / 7 ، التهذيب 7 : 429 / 1709 ، الإستبصار 3 : 251 / 899 ، الوسائل 21 : 233
أبواب العيوب والتدليس ب 15 ح 1 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.