responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 470

يؤجّله سنة ، فإن وصل إليها ، وإلاّ فرّق بينهما » [1] إذ مقتضاه الاكتفاء في الفسخ بعجزه عن وطئها وإن لم يعلم عجزه عن وطء غيرها ، وفيه نظر.

( ولو ادّعى الوطء ) قبلاً أو دبراً منها أو من غيرها ( فأنكرت ) ذلك ( فالقول قوله مع يمينه ) مطلقاً كان الدعوى قبل ثبوت العُنَّة ، أو بعده على الأشهر.

وهو الأظهر في الأول ؛ لرجوع الدعوى إلى إنكار العُنَّة ، وللصحيح : « إذا تزوّج الرجل المرأة التي قد تزوّجت زوجاً غيره ، فزعمت أنّه لم يقربها منذ دخل بها ، فإنّ القول في ذلك قول الرجل ، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها ؛ لأنّها المدّعية » قال : « فإن تزوّجها وهي بكر ، فزعمت أنّه لم يصل إليها ، فإنّ مثل هذا يعرف النساء ، فلينظر إليها من يوثق به منهن ، فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله [ سنة ] ، فإن وصل إليها ، وإلاّ فرّق بينهما ، وأُعطيت نصف الصداق ، ولا عدّة عليها » [2].

والرضوي : « وإذا ادّعت أنّه لا يجامعها عنّيناً كان أو غير عنّين فيقول الرجل : إنّه قد جامعها ، فعليه اليمين ، وعليها البيّنة ؛ لأنّها المدّعية » [3].

ومشكل في الثاني ؛ لكونه فيه مدّعياً زوال ما ثبت ، فلا يلائم قبول قوله ، وعُلِّل بأحد أمرين :

إمّا لعدم معلوميّة الفعل إلاّ من قَبله ، فيقبل قوله فيه ، كدعوى المرأة‌


(1 و 2) الكافي 5 : 411 / 7 ، التهذيب 7 : 429 / 1709 ، الإستبصار 3 : 251 / 899 ، الوسائل 21 : 233 أبواب العيوب والتدليس ب 15 ح 1 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[3] فقه الرضا 7 : 237 ، المستدرك 15 : 56 أبواب العيوب والتدليس ب 14 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست