اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 468
عنه وعن ردّه
إليها ثبت العيب لو حُكِم به ، وإلاّ رُدَّت اليمين على المرأة ، فإن حلفت ثبت
العيب. وليس لها ذلك إلاّ مع العلم به بممارستها له ، على وجه يحصل لها ذلك بتعاضد
القرائن الموجبة له.
وأمّا اختباره [1] بجلوسه في الماء
البارد ، فإن استرخى ذكره فهو عنّين ، وإن تشنّج فليس به كما عن ابني بابويه وابن
حمزة [2] ، وذكره الأطبّاء ، وبه رواية مرسلة في الفقيه [3] والرضوي [4] فلم يعتبره
المتأخّرون ؛ زعماً منهم عدم النصّ لذلك ، وليس كذلك.
وفي المرسل : أنّه
يختبر بإطعامه السمك الطريّ ثلاثة أيّام ، ثم يقال له : بُل على الرماد ، فإن ثقب
بوله الرماد فليس بعنّين ، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنّين [5]. وظاهر الفقيه
العمل به ؛ لروايته له فيه.
(
ومع ثبوته ) أي العنن ـ ( يثبت لها الخيار ) فيما إذا سبق العقد إجماعاً.
(
و ) كذا ( لو كان متجدّداً ) بعده :
مطلقاً على قول
المفيد [6] وجماعة [7] ؛ لإطلاق النصوص.
ومقيّداً بقبليّة
الدخول ، كما عن الأكثر [8] ، بل عن ابن زهرة عليه