responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 468

عنه وعن ردّه إليها ثبت العيب لو حُكِم به ، وإلاّ رُدَّت اليمين على المرأة ، فإن حلفت ثبت العيب. وليس لها ذلك إلاّ مع العلم به بممارستها له ، على وجه يحصل لها ذلك بتعاضد القرائن الموجبة له.

وأمّا اختباره [1] بجلوسه في الماء البارد ، فإن استرخى ذكره فهو عنّين ، وإن تشنّج فليس به كما عن ابني بابويه وابن حمزة [2] ، وذكره الأطبّاء ، وبه رواية مرسلة في الفقيه [3] والرضوي [4] فلم يعتبره المتأخّرون ؛ زعماً منهم عدم النصّ لذلك ، وليس كذلك.

وفي المرسل : أنّه يختبر بإطعامه السمك الطريّ ثلاثة أيّام ، ثم يقال له : بُل على الرماد ، فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنّين ، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنّين [5]. وظاهر الفقيه العمل به ؛ لروايته له فيه.

( ومع ثبوته ) أي العنن ـ ( يثبت لها الخيار ) فيما إذا سبق العقد إجماعاً.

( و ) كذا ( لو كان متجدّداً ) بعده :

مطلقاً على قول المفيد [6] وجماعة [7] ؛ لإطلاق النصوص.

ومقيّداً بقبليّة الدخول ، كما عن الأكثر [8] ، بل عن ابن زهرة عليه‌


[1] أي العنن. منه ;.

[2] الصدوق في المقنع : 107 ، وحكاه عن والده في المختلف : 556 ، ابن حمزة في الوسيلة : 311.

[3] الفقيه 3 : 357 / 1705 ، الوسائل 21 : 234 أبواب العيوب والتدليس ب 15 ح 4.

[4] فقه الرضا 7 : 237 ، المستدرك 15 : 56 أبواب العيوب والتدليس ب 14 ح 1.

[5] الفقيه 3 : 357 / 1706 ، الوسائل 21 : 234 أبواب العيوب والتدليس ب 15 ح 5.

[6] المقنعة : 520.

[7] انظر المقنع : 105 ، والتنقيح الرائع 3 : 195.

[8] حكاه عنهم في نهاية المرام 1 : 344 ، وفي الحدائق 24 : 384.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست