responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 460

الحكم في القرن والعفل مع إمكان الوطء معهما ، فثبوت الحكم هنا بطريق أولى. هذا إن قلنا بتغايره لهما ، وإلاّ فهو داخل في مستندهما.

وهذا هو الأقوى كما حكي عن أكثر أصحابنا [1] ، وادّعى الإجماع عليه جماعة [2] ، واختاره المصنّف هنا وفي الشرائع [3] بقوله : ( أشبهه : ثبوته عيباً ؛ لأنّه يمنع الوطء ) فيعمّه التعليل المثبت للحكم في القرن والعفل ، وبأدلّته يُخصّ ما مضى من أدلّة المنع.

ويمنع دعوى عدم النصّ إن أراد ما يعمّ ذلك ، ويجاب بعدم لزوم النصّ بالخصوص إن أراده منه ، بل يكتفى بكلّ ما دلّ خصوصاً أو عموماً.

( ولا تُرَدّ ) المرأة ولا الرجل ( بالعور ) مطلقاً [4] ، بلا خلاف في الظاهر ؛ للأصل ، ومفهومي الحصر والعدد الماضيين ، وخصوص الصحيح : في الرجل يتزوّج إلى قوم وإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له ، قال : « لا تردّ » [5] مع عدم المعارض.

( ولا بالزناء ) مطلقاً ( ولو حُدَّت فيه ).

خلافاً للإسكافي ، فردّ به مطلقاً ، في الرجل والمرأة ، سبق العقد أم لحق ، حصل معه الحد أم لا [6].


[1] انظر كشف اللثام 2 : 72.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 611 ، جامع المقاصد 13 : 244 ، نهاية المرام 1 : 334.

[3] الشرائع 2 : 320.

[4] سبق العقد أم لحقه. منه ;.

[5] الكافي 5 : 406 / 6 ، الفقيه 3 : 273 / 1299 ، التهذيب 7 : 426 / 1701 ، الإستبصار 3 : 247 / 886 ، الوسائل 21 : 209 أبواب العيوب والتدليس ب 1 ح 6.

[6] حكاه عنه في المختلف : 553.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست