اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 460
الحكم في القرن
والعفل مع إمكان الوطء معهما ، فثبوت الحكم هنا بطريق أولى. هذا إن قلنا بتغايره
لهما ، وإلاّ فهو داخل في مستندهما.
وهذا هو الأقوى
كما حكي عن أكثر أصحابنا [1] ، وادّعى الإجماع عليه جماعة [2] ، واختاره
المصنّف هنا وفي الشرائع [3] بقوله : (
أشبهه : ثبوته عيباً ؛ لأنّه يمنع الوطء ) فيعمّه التعليل المثبت للحكم في القرن والعفل ، وبأدلّته
يُخصّ ما مضى من أدلّة المنع.
ويمنع دعوى عدم
النصّ إن أراد ما يعمّ ذلك ، ويجاب بعدم لزوم النصّ بالخصوص إن أراده منه ، بل
يكتفى بكلّ ما دلّ خصوصاً أو عموماً.
(
ولا تُرَدّ ) المرأة ولا الرجل
( بالعور ) مطلقاً [4] ، بلا خلاف في
الظاهر ؛ للأصل ، ومفهومي الحصر والعدد الماضيين ، وخصوص الصحيح : في الرجل يتزوّج
إلى قوم وإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له ، قال : « لا تردّ » [5] مع عدم المعارض.
(
ولا بالزناء ) مطلقاً ( ولو
حُدَّت فيه ).
خلافاً للإسكافي ،
فردّ به مطلقاً ، في الرجل والمرأة ، سبق العقد أم لحق ، حصل معه الحد أم لا [6].