responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 459

هذا ، مضافاً إلى فحوى الخبرين هنا ، لاستلزام الفسخ بالعرج الذي دلاّ عليه ، وهو أشهر وأقوى كما يأتي إيّاه هنا بطريق أولى كما لا يخفى.

ويُخصّ بالنصوص هنا وفي الإفضاء الأصل ومفهوما الحصر والعدد فيما مرّ من المعتبرة.

فخلاف الشيخ في الخلاف والمبسوط [1] في الأول [2] ضعيف جدّاً ، كخلاف غيره كما حكي [3] في الثاني [4].

( وفي ) ثبوت الخيار بـ ( الرتق ) بالتحريك ، وهو كما حكي عن أهل اللغة [5] وبه صرّح العلاّمة في القواعد [6] وجماعة [7] : التحام الفرج بحيث لم يكن للذكر فيه مدخل. وعرّفه في التحرير : باللحم النابت في الفرج المانع عن الوطء [8] ، فيرادف حينئذٍ العفل ـ ( تردّد ) ينشأ :

من الأصل ومفهومي الحصر والعدد فيما مرّ من الأخبار ، مع عدم النصّ فيه.

ومن تعليل الردّ بالقرن بمنعه الوطء في الصحيح وغيره كما مضى [9] الظاهر في دوران الحكم مداره حيث ما تحقّق وفحوى ما دلّ على‌


[1] الخلاف 4 : 346 ، المبسوط 4 : 249.

[2] أي العمى. منه ;.

[3] حكاه في المختلف عن الحلّي : 553 ، وهو في السرائر 2 : 613.

[4] أي الإقعاد. منه ;.

[5] قاله الجوهري في الصحاح 4 : 1480 ، حكاه عنه في الكفاية : 177.

[6] القواعد 2 : 33.

[7] جامع المقاصد 13 : 244 ، المسالك 1 : 527 ، نهاية المرام 1 : 333 ، التنقيح 3 : 181 ، الكفاية : 177 ، الحدائق 24 : 366.

[8] التحرير 2 : 28.

[9] راجع ص 452.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست