وقد مضى الكلام
فيه في بحث الكفّارة ، وأنّ الأصحّ مختار الماتن وأكثر المتأخّرين.
(
ولا بالعَرَج على الأشبه ) وفاقاً للمقنع وظاهر المبسوط والخلاف والقاضي [3] ؛ لما مضى.
خلافاً للأكثر ،
بل عن الغنية الإجماع عليه [4] ، وهو الأظهر ؛ للمعتبرين اللذين مضيا في الإقعاد والعمى [5] ، وليس فيهما
التقييد بالبيّن إن أُريد به ما يزيد على مفهوم العرج كما عن الحلّي والمختلف
والتحرير [6] ولا البلوغ حدّ الإقعاد كما في الشرائع والقواعد والإرشاد [7] فلا وجه لهما .. وليس
في عدّ الزمانة عيباً في الصحيحين [8] ما يوجب التقييد بالأخير ، فالأقوى عدّ مطلق العرج عيباً
بعد تحقّقه ؛ تمسّكاً بظاهر المعتبرين ، ويُخصّ بهما ما مضى من أدلّة المنع في
البين.