responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 461

وللصدوق ، فردّ به في المرأة خاصّة مع لحوق العقد مطلقاً [1].

ولأكثر القدماء في المحدودة خاصّة [2].

وقد مضى الكلام فيه في بحث الكفّارة ، وأنّ الأصحّ مختار الماتن وأكثر المتأخّرين.

( ولا بالعَرَج على الأشبه ) وفاقاً للمقنع وظاهر المبسوط والخلاف والقاضي [3] ؛ لما مضى.

خلافاً للأكثر ، بل عن الغنية الإجماع عليه [4] ، وهو الأظهر ؛ للمعتبرين اللذين مضيا في الإقعاد والعمى [5] ، وليس فيهما التقييد بالبيّن إن أُريد به ما يزيد على مفهوم العرج كما عن الحلّي والمختلف والتحرير [6] ولا البلوغ حدّ الإقعاد كما في الشرائع والقواعد والإرشاد [7] فلا وجه لهما .. وليس في عدّ الزمانة عيباً في الصحيحين [8] ما يوجب التقييد بالأخير ، فالأقوى عدّ مطلق العرج عيباً بعد تحقّقه ؛ تمسّكاً بظاهر المعتبرين ، ويُخصّ بهما ما مضى من أدلّة المنع في البين.


[1] المقنع : 109.

[2] انظر الوسيلة : 311 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 611 ، والمهذَّب 2 : 231 ، والمبسوط 4 : 239.

[3] المقنع : 104 ، المبسوط 4 : 249 ، الخلاف 4 : 346 ، القاضي في المهذب 2 : 231.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 611.

[5] راجع ص 455.

[6] الحلّي في السرائر 2 : 613 ، المختلف : 553 ، التحرير 2 : 29.

[7] الشرائع 2 : 320 ، القواعد 2 : 33 ، الإرشاد 2 : 28.

[8] المتقدمين في ص 453 455.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست