responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 45

العموم تقييدَه سابقاً بإرادة الشراء ، ولا بُدّ في دفعها من تكلّف.

وكيف كان ، فالأقوى الجواز مطلقاً ( ما لم يكن لتلذّذ ) ولا ريبة ، ومعهما فلا ؛ حسماً لمادّة الفساد ، وحذراً من وقوع النفس في التهلكة.

( و ) يجوز أن ( ينظر ) الرجل والسيّد ( إلى جسد زوجته ) مطلقاً ، وأمته الغير المزوّجة من الغير مطلقاً كالعكس ( باطناً وظاهراً ) إجماعاً ؛ للأصل ، وفحوى جواز الجماع ، وما تقدّم من الأخبار النافية للبأس عن النظر إلى سَوءة الزوجة [1].

والمرسل كالصحيح : في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة ، قال : « لا بأس بذلك ، وهل اللذّة إلاّ ذاك » [2].

( وإلى محارمه ) وهنّ هنا : اللاتي يحرم نكاحهنّ مؤبّداً ، بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، فيما قطع به الأصحاب ( ما خلا العورة ) التي هنا هي الدبر والقبل.

والحكم بذلك مع عدم التلذّذ والريبة مشهور بين الأصحاب ، بل قيل : مقطوع به بينهم [3] ، مشعراً بدعوى الوفاق ، بل صرّح به بعض الأصحاب [4].

والمستند فيه بعده الأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة ، والآية الكريمة ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ ) الآية [5] ، والزينة تعمّ الظاهرة‌


[1] راجع ص 37.

[2] الكافي 5 : 497 / 6 ، التهذيب 7 : 413 / 1652 ، الوسائل 20 : 120 أبواب مقدمات النكاح ب 59 ح 1.

[3] نهاية المرام 1 : 55.

[4] كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 9.

[5] النور : 31.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست