اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 45
العموم تقييدَه
سابقاً بإرادة الشراء ، ولا بُدّ في دفعها من تكلّف.
وكيف كان ،
فالأقوى الجواز مطلقاً
( ما لم يكن لتلذّذ ) ولا ريبة ، ومعهما فلا ؛ حسماً لمادّة الفساد ، وحذراً من وقوع النفس في
التهلكة.
(
و ) يجوز أن ( ينظر ) الرجل والسيّد ( إلى جسد زوجته ) مطلقاً ، وأمته الغير المزوّجة من الغير مطلقاً كالعكس ( باطناً وظاهراً ) إجماعاً ؛ للأصل ، وفحوى جواز الجماع ، وما تقدّم من
الأخبار النافية للبأس عن النظر إلى سَوءة الزوجة [1].
والمرسل كالصحيح :
في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة ، قال : « لا بأس بذلك ، وهل اللذّة إلاّ ذاك
» [2].
(
وإلى محارمه ) وهنّ هنا : اللاتي يحرم نكاحهنّ مؤبّداً ، بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، فيما قطع
به الأصحاب ( ما خلا
العورة ) التي هنا هي الدبر
والقبل.
والحكم بذلك مع
عدم التلذّذ والريبة مشهور بين الأصحاب ، بل قيل : مقطوع به بينهم [3] ، مشعراً بدعوى
الوفاق ، بل صرّح به بعض الأصحاب [4].
والمستند فيه بعده
الأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة ، والآية الكريمة ( وَلا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ ) الآية [5] ، والزينة تعمّ الظاهرة