اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 458
وظاهر الخلاف طرد
الحكم فيه وفي الأول [1] ؛ تبعاً لإطلاق النصوص .. ولكن الأشهر خلافه ؛ تمسّكاً بما
مضى ، واستضعافاً له باختصاصه بحكم التبادر والفرض في أكثرها بغير محلّ البحث ،
ولا كلام فيه.
(
و ) من الثاني [2] : ( العمى والإقعاد ) وثبوت الخيار ولو بعد الدخول بتقدّمهما العقد مشهور بين
الأصحاب ، بل عليه الإجماع عن المرتضى وابن زهرة في الأول [3] ؛ وهو الحجّة فيه
، كالصحيح : الرجل يتزوّج المرأة ، فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : «
تردّ على وليّها ، ويكون له المهر على وليّها ، وإن كان بها زمانة لا يراها الرجل
أُجيز شهادة النساء عليها » [4].
ويستفاد منه [6] ومن الصحيح
المتقدّم في الإفضاء الحكم في الثاني ؛ لتضمّنهما الفسخ بالزمانة الظاهرة ، وهو
منها وإن كانت مطلق العاهة ، كما عن بعض أهل اللغة [7].
[1] حكاه عنهما في
المسالك 1 : 528 ، وهو في المبسوط 4 : 252 ، الخلاف 4 : 349.