responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 458

وظاهر الخلاف طرد الحكم فيه وفي الأول [1] ؛ تبعاً لإطلاق النصوص .. ولكن الأشهر خلافه ؛ تمسّكاً بما مضى ، واستضعافاً له باختصاصه بحكم التبادر والفرض في أكثرها بغير محلّ البحث ، ولا كلام فيه.

( و ) من الثاني [2] : ( العمى والإقعاد ) وثبوت الخيار ولو بعد الدخول بتقدّمهما العقد مشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع عن المرتضى وابن زهرة في الأول [3] ؛ وهو الحجّة فيه ، كالصحيح : الرجل يتزوّج المرأة ، فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : « تردّ على وليّها ، ويكون له المهر على وليّها ، وإن كان بها زمانة لا يراها الرجل أُجيز شهادة النساء عليها » [4].

والموثّق : « تردّ البرصاء والعمياء والعرجاء » [5].

ويستفاد منه [6] ومن الصحيح المتقدّم في الإفضاء الحكم في الثاني ؛ لتضمّنهما الفسخ بالزمانة الظاهرة ، وهو منها وإن كانت مطلق العاهة ، كما عن بعض أهل اللغة [7].


[1] حكاه عنهما في المسالك 1 : 528 ، وهو في المبسوط 4 : 252 ، الخلاف 4 : 349.

[2] أي العيوب الخلافية. منه ;.

[3] المرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 212 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 611.

[4] التهذيب 7 : 424 / 1694 ، الإستبصار 3 : 246 / 884 ، الوسائل 21 : 213 أبواب العيوب والتدليس ب 2 ح 6 ، وفي الجمع : ويكون لها المهر ..

[5] التهذيب 7 : 424 / 1696 ، الإستبصار 3 : 246 / 883 ، الوسائل 21 : 210 أبواب العيوب والتدليس ب 1 ح 12.

[6] أي من هذا الصحيح ، لا الموثق.

[7] القاموس 4 : 233 ، مجمع البحرين 6 : 260.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست